مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1995 ونصه الاتى:

قانون رقم (7) لسنة1995

بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل، وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (10/1)، (474)، (480)، (483)، (485)، (486)، (487)، (516) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مـادة (480):

يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز.ويصدر القاضي قائمة شروط البيع،ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع،خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة التي يعقدها؛للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الثمن الأساسي.

ويجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القائمة، أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين؛ أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة، ومقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة، ويكون الإعلان، عند وفاة أحد هؤلاء لورثته جملة في آخر موطن له.

ويجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه، تكليفه بوفاء قيمة الدين، والفوائد والمصاريف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة؛ وإلا أمر القاضي ببيع العقار على ذمته بالمزاد العلني.

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا لقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في قصر الريان بتاريخ:17/1/1416هـ

                     الموافـق:15/6/1995م

 

2- النص قبل التعديل :

مادة 480 - يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ ويصدر القاضي قائمة شروط البيع، ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع، ويجوز له أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير هذا الثمن، كما يحدد القاضي تاريخ الجلسة التي يعقدها، للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة. ويجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القائمة، أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين، أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة، ومقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة، ويكون الإعلان، عند وفاة أحد هؤلاء، لورثته جملة في آخر موطن له. كما يجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه تكليفه بوفاء قيمة الدين والفوائد والمصاريف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة، وإلا أمر القاضي ببيع العقار عليه بالمزاد العلني."