مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1995 ونصه الاتى:

1- قانون رقم (7) لسنة1995

بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل، وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (10/1)، (474)، (480)، (483)، (485)، (486)، (487)، (516) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مـادة (474):

يصدر قاضي التنفيذ أمراً بتوقيع الحجز على العقار، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به، ويتم بناءً على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار، بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار، في اليوم التالي على الأكثر، من صدور الأمر بتوقيع الحجز، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على البيانات الآتية:

1-   اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه.

2-   بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

3-   إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز.

4-   الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه.

5-   موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه، وكذلك مشتملاته، وأسماء شاغليه، وصفتهم في شغله، والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع.

وللمكلف بالتنفيذ، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار، واستصحاب من يعاونه في الحصول عليها.

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا لقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في قصر الريان بتاريخ:17/1/1416هـ

                     الموافـق:15/6/1995م

2- النص قبل التعديل:

مادة 474 - " يصدر قاضي التنفيذ أمراً بتوقيع الحجز على العقار، بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طالب التنفيذ والمستندات المرفقة به، ويتم بناءً على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار، بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار، ويجب أن يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المـادة السابقة على البيانات الآتية:

 1- اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه.

  2- بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

3- إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز.

4- الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه.

5- موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه، وكذلك مشتملاته، وأسماء شاغليه، وصفتهم في شغله، والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع.

 وللمكلف بالتنفيذ، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار، واستصحاب من يعاونه في الحصول عليها