مـادة (7) "   تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.

وإذا لم يجد القائم بإلاعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا كان الشخص موظفاً عاماً، جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله."