الغيت الفقرة الاخيرة بنص المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2005 ونصه الاتى
قانون رقم (13) لسنة
2005
بتعديل بعض أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم
(13) لسنة 1990
نحن حمد بن خليفة آل
ثاني
أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على
المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
(16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، المعدل
بالقانون رقم (2) لسنة 1996 ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
(13) لسنة 1990 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ،
المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة
2003 ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة
2004،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة
(3)
تُلغى المادة (5) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه،
والمادتان (112)، (113) والفقرة الأخيرة من
المادة (114) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليـه.
يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون .
مــادة (8)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون
. وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/2/1426هـ
الموافق : 5/4/2005م
2- النص قبل
الإلغاء
مادة 114- فقرة أخيرة - كذلك يجوز
طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.