مستبدلة بالمادة 5 من القانون 13 لسنة 2005 ونصه الاتى:
1- قانون رقم (13) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996 ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (5)
يُستبدل بنصوص المواد (22) ، (24) ، (101) ، (102) ، (105) ، (106)، (107) ، (108) ، (109) ، (110) ، (111) ، (163) ، (537) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية :
مادة (111) :
تحكم المحكمة على طالب الرد ، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة . وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه ، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال .
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " .
مــادة (7)
يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون .
مــادة (8)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/2/1426هـ
الموافق : 5/4/2005م
2- النص قبل التعديل:
مادة 111- تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الخامس من المادة (100) وحكم برفضه، فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى عشرة آلاف ريال.
وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة.