مستبدلة بالمادة 5 من القانون 13 لسنة 2005 ونصه الاتى:
1- قانون رقم (13) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996 ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (5)
يُستبدل بنصوص المواد (22) ، (24) ، (101) ، (102) ، (105) ، (106)، (107) ، (108) ، (109) ، (110) ، (111) ، (163) ، (537) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية :
مادة (109) :
" إذا أنكر القاضي أسباب الرد ، يُعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد . وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره ، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104) من هذا القانون ، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، ويُتلى الحكم في جلسة علنية .
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه " .
مــادة (7)
يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون .
مــادة (8)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/2/1426هـ
الموافق : 5/4/2005م
2- النص قبل التعديل:
مادة 109- إذا أنكر القاضي أسباب الرد، يعين رئيس المحاكم العدلية في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة، دائرة بذات المحكمة تتولى نظر طلب الرد. وعلى قلم الكتاب إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (104). وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك. ويتلى الحكم في جلسة علنية.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.