مستبدلة بالمادة 5 من القانون 13 لسنة 2005 ونصه الاتى:

1- قانون رقم (13) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                      أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996 ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،           

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

 

مــادة (5)

يُستبدل بنصوص المواد (22) ، (24) ، (101) ، (102) ، (105) ، (106)، (107) ، (108) ، (109) ، (110) ، (111) ، (163) ، (537) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية :

مادة 107

" يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع التقرير قلم الكتاب ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فـوراً " .

مــادة (7)

يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون .

مــادة (8)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/2/1426هـ

الموافق : 5/4/2005م

 

2- النص قبل التعديل:

مادة 107 - يجب على رئيس قلم الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحاكم العدلية خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع التقرير بقلم الكتاب. وعلى رئيس المحاكم العدلية أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.