مستبدلة بالمادة 5 من القانون 13 لسنة 2005 ونصه الاتى:
1- قانون رقم (13) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996 ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (5)
يُستبدل بنصوص المواد (22) ، (24) ، (101) ، (102) ، (105) ، (106)، (107) ، (108) ، (109) ، (110) ، (111) ، (163) ، (537) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية :
مادة (105) :
" لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد " .
مــادة (7)
يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون .
مــادة (8)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/2/1426هـ
الموافق : 5/4/2005م
2- النص قبل التعديل:
مادة 105 - لا يجوز طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.