المــادة (54) من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 تنص على ان "يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل موثق طبقاً للقانون ، ويجب عليه أن يودع التوكيل بملف الدعوى متى كان خاصاً بها ، فإذا كان التوكيل عاماً اكتفت المحكمة بالإطلاع عليه ، وإثبات رقمه وتاريخه وجهة توثيقه بمحضر الجلسة ، مع إرفاق صورة منه بملف الدعوى .

وإذا حضر الموكل مع المحامي، أثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، ويقوم هذا الإثبات مقام التوكيل الموثق، وتستحق في هذه الحالة الرسوم المقررة لتوثيق التوكيل."