الغي القانون رقم 20 لسنة 1980 وحل محله القانون رقم 23 لسنة 2006 وحدد الفئات التى لها مزاولة مهنة المحاماة على النحو الاتى :

قانون رقم (23) لسنة 2006

بإصدار قانون المحاماة

===========

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (1)

يُعمل بأحكام قانون المحاماة المرفق .

مــادة (2)

على المحامين وشركات المحاماة المقيدين في الجداول المنصوص عليها في المادة (10) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يتقدموا بطلبات لقيدهم في الجداول المنصوص عليها في القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه .

مــادة (3)

يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر هذه القرارات والنماذج يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكامه .

مــادة (4)

يُلغى القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه.

مــادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية .

 

حمد بن خليفة آل ثاني

                                                     أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الاميري بتاريخ 3/6/1427هـ

                            الموافق 29/6/2006م

 

 

قانون المحاماة

======

الفصل الأول

مزاولة مهنة المحاماة

مــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

المهنة : مهنة المحاماة .

الوزير : وزير العدل .

الوزارة : وزارة العدل .

المحاكم : المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها .

اللجنة : لجنة قبول المحامين .

المجلس : مجلس تأديب المحامين .

 

مــادة (3)

لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة ، ويعتبر من أعمال المهنة ما يلي :

1-   الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم  والنيابة العامة ، وهيئات التحكيم ، والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والاداري ، والدفاع عنهم في الدعاوي التي ترفع منهم أو عليهم ، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .

2-           إبداء الرأي والمشورة القانونية.

3-           صياغة العقود ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها.

مــادة (4)

استثناء من أحكام المادة السابقة :

1- تنوب إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، عن سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، في الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة .

ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك ، تقديم الطلبات ، وصحف الدعاوى ، والطعون ، وإبداء الدفاع ، وبوجه عام ، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات .

ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاستعانة بأحد المحامين او مكتب للمحاماة ، متى تطلبت ذلك طبيعة الدعوى .

2- تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الهيئات والمؤسسات العامة، في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.

وللهيئات والمؤسسات العامة، أن تُنيب في الحضور عنها أحد المحامين أو أحد مكاتب المحاماة، وعليها أن تُخطر إدارة قضايا الدولة بهذه الإنابة.

ويجوز للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ، بناءً على اقتراح اللجنة، أن يقوم موظفوها بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (3،2) من المادة السابقة .

ويجب أن تتوفر في الموظف الذي يقوم بالاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الشروط الآتية:

1-           أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها .

2-           أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

3-   أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

4-           أن يكون قد زاول عملاً قانونياً لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه.

5-   أن يكون لديه توكيل موثق طبقاً للقانون، وصادر من الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن.

مــادة (5)

استثناء من أحكام المادتين (3) ، (4) من هذا القانون ، يتولى موظفو قطر للبترول ، مباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، للمؤسسة ، وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير .

ويصدر بالترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة تلك الاختصاصات، قرار من اللجنة، بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا القانون.

مــادة (6)

يجوز لذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين، أن ينيبوا في الحضور والدفاع عنهم، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، ولا يعمل بهذا الحكم أمام محكمة التمييز.

ويجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية ، موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن .

مــادة (7)

يجوز بقرار من الوزير، الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية ذات الخبرات المتخصصة، بالعمل في أعمال المهنة التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتقيد هذه المكاتب في جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، كما يقيد المحامون العاملون فيها في جدول المحامين المشتغلين، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه، عدا أحكام البندين (1) ، (6) من المادة (13) ، والفصل الثالث منه .

ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص لهذه المكاتب والتزاماتها، قرار من مجلس الوزراء.

مــادة (8)

يجوز للمحامي غير القطري، المرخص له بمزاولة المحاماة في دولته، أن يطلب الإذن له بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده.

ويجوز لمكاتب المحاماة القطرية، أن تطلب الإذن لها باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز.

ويصدر الإذن من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، وبشرط أن يشترك مع المحامي غير القطري أحد المحامين المشتغلين.

وتحدد بقرار من الوزير ، إجراءات تقديم الطلب وقيده في السجل الذي يعد لهذا الغرض .

مــادة (9)

للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية ، الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، بشرط أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم ، وأن يكون قد مضى على التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على الاقل .