قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2009

بإعادة تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة الاقتصاد والمالية

مجلس الوزراء ،

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1996 بشأن تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة ، والقرارات المعدلة له ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية .

قرر مايلي :

 

مـادة (1)

يُعاد تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة الاقتصاد والمالية على النحو المبين في هذا القرار .

 

مـادة (2)

تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والمالية للشؤون المالية رئيساً ، وممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما نائباً للرئيس ، وممثل عن كل من :

1ـ وزارة العدل .

2ـ وزارة البلدية والتخطيط العمراني .

3ـ ديوان المحاسبة .

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة ، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والمالية .

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة ، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير .

 

مـادة (3)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

 

 مـادة (4)

      تختص اللجنة بما يلي :

1ـ تلقي ودراسة طلبات التعويض المقدمة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، وبخاصة طلبات التعويض الناتجة عن عقود المقاولات والتوريدات ، وما يتعلق بها من طلبات تعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزامات أو إنجاز الأعمال الأصلية أو الإضافية أو الأوامر التغييرية أو التعديلات التي تكون قد أجريت على تلك العقود .

2ـ النظر في الطلبات المرفوعة من الشركات ، بشأن التظلم من الغرامات الناتجة عن تأخرها في تنفيذ الأعمال ، أو توريد المواد محل التعاقد .

3ـ النظر في أي طلبات يحيلها غليها الوزير لدراستها .

 

 

مـادة (5)

تضع اللجنة نظاماً لعملها ، يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها .

 

مـادة (6)

تجتمع اللجنة ، بدعوة من رئيسها ، مرة كل أسبوعين على الأقل ، وكلما دعت الحاجة ، وتعقد اجتماعاتها بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية ، ويجوز عقد بعضها أثناء مواعيد العمل الرسمية ، إذا اقتضت الضرورة ذلك .

 

مـادة (7)

يجب أن تتوفر في المطالبة المقدمة للجنة ما يلي :

1ـ أن تقدم كتابة من الطالب أو من ينوب عنه قانوناً .

2ـ أن تستند إلى شروط التعاقد أو القانون .

3ـ أن ترفق بها الجهة المعنية مذكرة برأيها في مفردات المطالبة ، مع ملخص لوجهة نظرها ووجهة نظر الطالب .

4ـ ألا يكون قد سبق عرض المطالبة على الجهات القضائية وقضى فيها برفض المطالبة .

 

 

مـادة (8)

      للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها مجموعات عمل ، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها ، ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة لممارسة اختصاصاتها .

 

مـادة (9)

للجنة أن تطلب من أي جهة ، البيانات والمستندات التي تراها ضرورية اختصاصاتها .

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضوره من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أو من غيرهم ، للحصول على أي إيضاحات تراها ضرورية لأداء عملها أو للإجابة على أي استفسارات خاصة بالمطالبة بالتعويض .

 

مـادة (10)

ترفع اللجنة توصياتها مسببة إلى الوزير ، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، أما بالقبول أو الرفض أو إعادة المطالبة إلى اللجنة لإعادة النظر فيها .

 

مـادة (11)

يتولى رئيس اللجنة إخطار كل من الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة المعنية وصاحب المطالبة بالقرار الذي اتخذه الوزير ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار . فإذا وافق مقدم المطالبة أو وكيله المفوض على تنفيذ القرار والتزامه به ، فتؤخذ منه موافقة كتابية تفيد ذلك . أما إذا لم يوافق ، فله أن يلجأ للإجراءات الأخرى وفقاً للقانون .

 

مـادة (12)

يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال ، وتسري في شأن المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه .

 

مـادة (13)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1996 المشار إليه .

 

مـادة (14)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

      رئيس مجلس الوزراء

 

                    نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                  حمـد بن خليفـة آل ثـاني

                                           أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 12/10/1430هـ

               الموافـق 1/10/2009م