قرار مجلس
الوزراء رقم (38) لسنة 2009
بإعادة
تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة الاقتصاد والمالية
مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس
الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال
اللجان المشتركة والمتخصصة ، والقرارات المعدلة له ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1996 بشأن تنظيم لجنة
المطالبات والتعويضات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة ، والقرارات المعدلة له ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية .
قرر مايلي :
مـادة (1)
يُعاد تنظيم لجنة المطالبات والتعويضات بوزارة
الاقتصاد والمالية على النحو المبين في هذا القرار .
مـادة (2)
تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد
والمالية للشؤون المالية رئيساً ، وممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما نائباً
للرئيس ، وممثل عن كل من :
1ـ وزارة العدل .
2ـ وزارة البلدية والتخطيط العمراني .
3ـ ديوان المحاسبة .
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة ، ويصدر
بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والمالية .
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة ، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير .
مـادة (3)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات
، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
مـادة (4)
تختص اللجنة بما يلي :
1ـ تلقي ودراسة طلبات
التعويض المقدمة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة
، وبخاصة طلبات التعويض الناتجة عن عقود المقاولات والتوريدات ، وما يتعلق بها من
طلبات تعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزامات أو إنجاز الأعمال الأصلية أو الإضافية
أو الأوامر التغييرية أو التعديلات التي تكون قد أجريت على تلك العقود .
2ـ النظر في الطلبات
المرفوعة من الشركات ، بشأن التظلم من الغرامات الناتجة
عن تأخرها في تنفيذ الأعمال ، أو توريد المواد محل التعاقد .
3ـ النظر في أي طلبات
يحيلها غليها الوزير لدراستها .
مـادة (5)
تضع اللجنة نظاماً لعملها ، يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة
اختصاصاتها .
مـادة (6)
تجتمع اللجنة ، بدعوة
من رئيسها ، مرة كل أسبوعين على الأقل ، وكلما دعت الحاجة ، وتعقد اجتماعاتها بمقر
وزارة الاقتصاد والمالية.
ولا يكون اجتماع اللجنة
صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر
اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب
الذي منه الرئيس .
وتكون اجتماعات اللجنة
في غير مواعيد العمل الرسمية ، ويجوز عقد بعضها أثناء
مواعيد العمل الرسمية ، إذا اقتضت الضرورة ذلك .
مـادة (7)
يجب أن تتوفر في
المطالبة المقدمة للجنة ما يلي :
1ـ
أن تقدم كتابة من الطالب أو من ينوب عنه قانوناً .
2ـ
أن تستند إلى شروط التعاقد أو القانون .
3ـ أن ترفق بها الجهة
المعنية مذكرة برأيها في مفردات المطالبة ، مع ملخص
لوجهة نظرها ووجهة نظر الطالب .
4ـ ألا يكون قد سبق عرض المطالبة على الجهات
القضائية وقضى فيها برفض المطالبة .
مـادة (8)
للجنة
أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجالات اختصاصاتها مجموعات عمل ، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة
في اختصاصاتها ، ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لمعاونتها في إجراء الدراسات
اللازمة لممارسة اختصاصاتها .
مـادة (9)
للجنة أن تطلب من أي جهة ، البيانات والمستندات التي تراها ضرورية اختصاصاتها .
وللجنة أن تدعو لحضور
اجتماعاتها من ترى ضرورة حضوره من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة أو من غيرهم ، للحصول على أي
إيضاحات تراها ضرورية لأداء عملها أو للإجابة على أي استفسارات خاصة بالمطالبة
بالتعويض .
مـادة (10)
ترفع اللجنة توصياتها
مسببة إلى الوزير ، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، أما
بالقبول أو الرفض أو إعادة المطالبة إلى اللجنة لإعادة النظر فيها .
مـادة (11)
يتولى رئيس اللجنة إخطار كل من الوزارة أو الجهاز الحكومي
أو الهيئة أو المؤسسة العامة المعنية وصاحب المطالبة بالقرار الذي اتخذه الوزير ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار .
فإذا وافق مقدم المطالبة أو وكيله المفوض على تنفيذ القرار والتزامه به ، فتؤخذ منه موافقة كتابية تفيد ذلك . أما إذا لم يوافق ،
فله أن يلجأ للإجراءات الأخرى وفقاً للقانون .
مـادة (12)
يتقاضى كل من رئيس
ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال ، وتسري في شأن المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9)
لسنة 1993 المشار إليه .
مـادة (13)
يُلغى قرار مجلس
الوزراء رقم (9) لسنة 1996 المشار إليه .
مـادة (14)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من
تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل
ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم
إصداره
حمـد بن خليفـة آل ثـاني
أميـر دولـة قطـر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ 12/10/1430هـ
الموافـق
1/10/2009م