مستبدلة بالمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2010 نصه الاتى:
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2007
بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام
قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها ، المعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2008 ،
قرر ما يلي :
مـادة (2)
يُستبدل بنصوص المواد (1)، (3/فقرة أولى)، (6/فقرة أولى)، (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (10) :
" تكون المكافأة الشهرية لرئيس ونائب وأعضاء اللجنة، على النحو التالي:
1ـ (4000) ريال لكل من الرئيس ونائب الرئيس .
2ـ (3500) ريال لكل عضو من الأعضاء.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمـد بن خليفـة آل ثاني
أمير دولة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/2/1431هـ
الموافق : 1/2/2010م
2- النص قبل التعديل:
مادة 10 - تكون المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء اللجنة، على النحو التالي:
1- (3000) ريال للرئيس.
2- (2000) ريال لكل عضو من الأعضاء.