مستبدلة بالمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2010 نصه الاتى:

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2007

بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام

قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها

 

مجلس الوزراء ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها ، المعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2008 ،

 

قرر ما يلي :

 

مـادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (1)، (3/فقرة أولى)، (6/فقرة أولى)، (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (6/فقرة أولى):

      " تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل شهرياً ، بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ويحرر محضر لكل اجتماع ، يبين فيه ما اشتمل عليه الاجتماع . "

مـادة (3)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

     رئيس مجلس الوزراء

                                   نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                         حمـد بن خليفـة آل ثاني

                                         أمير دولة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/2/1431هـ

                         الموافق : 1/2/2010م

2- النص قبل التعديل

مادة 6 – فقرة أولى - تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين على الأقل، بمقر الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر محضر لكل اجتماع، يبين فيه ما اشتمل عليه الاجتماع.