مستبدلة بالمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2010 نصه الاتى:
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2007
بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام
قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها ، المعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2008 ،
قرر ما يلي :
مـادة (2)
يُستبدل بنصوص المواد (1)، (3/فقرة أولى)، (6/فقرة أولى)، (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (3/فقرة أولى):
" تُقدم الطلبات المتعلقة بالمنازعات المشار إليها في المادة السابقة إلى اللجنة، خلال ستة أشهر من تاريخ العلم بقرار الهيئة الخاص بموضوع النزاع، ويبين في الطلب أسم مقدمه وبياناته وعنوانه، وملخص لموضوع النزاع، وطلبه فيه، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمـد بن خليفـة آل ثاني
أمير دولة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/2/1431هـ
الموافق : 1/2/2010م
2- النص قبل التعديل
مادة 3 – فقرة أولى - تقدم الطلبات المتعلقة بالمنازعات المشار إليها في المادة السابقة إلى اللجنة، خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بقرار الهيئة الخاص بموضوع المنازعة، ويبين فى الطلب اسم مقدمه وبياناته وعنوانه، وطلبه فيها، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.