مستبدلة بالمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2010 نصه الاتى:

1- قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2007

بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام

قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها

 

مجلس الوزراء ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها ، المعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2008 ،

 

قرر ما يلي :

 

مـادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (1)، (3/فقرة أولى)، (6/فقرة أولى)، (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه، النصوص التالية:

 

مـادة (1) :

      " تُشكل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، برئاسة احد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، وقاض من ذات المحكمة يكون نائباً للرئيس، يختارهما المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:

      1ـ وزارة الدفاع .

      2ـ وزارة العدل (إدارة الفتوى والعقود) . 

      3ـ الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

      4ـ قطر للبترول .

      وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.

      ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ، قرار من رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية . ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الهيئة . 

      وتجب دعوة ممثل عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لحضور اجتماعات اللجنة ، لإبداء وجهة نظر الهيئة بشأن المسائل المعروضة على اللجنة ".

 

مـادة (3)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

     رئيس مجلس الوزراء

                                   نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                         حمـد بن خليفـة آل ثاني

                                         أمير دولة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/2/1431هـ

                         الموافق : 1/2/2010م

 

2-النص بالقرار رقم 35 لسنة 2008:

 

قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2007

بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق

أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها،

قرر ما يلي:

 

مادة(1)

يُستبدل بنص المادة (1/فقرة أولى) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:

مادة (1/فقرة أولى):

"تشكل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:

1- وزارة الدفاع.

2- وزارة العدل ( إدارة الفتوى والعقود)

3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

4- الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.

5- قطر للبترول.

مادة(2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

      رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:8/10/1429هـ

الموافـق:8/10/2008م

 

3-النص بالقرار رقم 27 لسنة 2007 قبل التعديل

 

مادة 1- تشكل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل الجهات الآتية:

1- وزارة العدل ( إدارة الفتوى والعقود)

2- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3- الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.

4- قطر للبترول

5- لجنة التقاعد العسكري.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.