صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2010 بتعديل تسمية "الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات" إلى "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية" وتعديل تسمية " مجلس إدارة الهيئة " إلى "رئيس الهيئة أينما وردت فى القرار رقم 27 لسنة 2007 ونصه الاتى:
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2007
بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام
قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
مجلس الوزراء ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها ، المعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2008 ،
قرر ما يلي :
مـادة (1)
تستبدل عبارتا "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية" و "رئيس الهيئة"، بعبارتي " الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات" و " مجلس إدارة الهيئة " ، أينما وردتا في القرار رقم (27) لسنة 2007 ، المشار إليه .
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمـد بن خليفـة آل ثاني
أمير دولة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/2/1431هـ
الموافق : 1/2/2010م