صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2010 بتعديل تسمية "الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات" إلى "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية" وتعديل تسمية " مجلس إدارة الهيئة " إلى "رئيس الهيئة أينما وردت فى القرار رقم 27 لسنة 2007 ونصه الاتى:

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2007

بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام

قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها

 

مجلس الوزراء ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها ، المعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2008 ،

 

قرر ما يلي :

 

مـادة (1)

تستبدل عبارتا "الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية" و "رئيس الهيئة"، بعبارتي " الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات" و " مجلس إدارة الهيئة " ، أينما وردتا في القرار رقم (27) لسنة 2007 ، المشار إليه .

 

مـادة (3)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

     رئيس مجلس الوزراء

                                   نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                         حمـد بن خليفـة آل ثاني

                                         أمير دولة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/2/1431هـ

                         الموافق : 1/2/2010م