قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القرار (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنه 1993 بتنظيم اعمال اللجان المشتركة والمتخصصه والمقررات المعدله له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنه 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري، المعدل بالقرار رقم (30) لسنه 2005،

وعلى اقتراح وزير العدل،

قرر مايلي

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنه 2002 المشار اليه، النص التالي

مادة (6)

يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة مكافأه شهرية على النحو التالي:

1-           (5000) خمسة الاف للرئيس.

2-           (4000) اربعة الاف لكل عضو.

وتسري في شان تلك المكافأة احكام قرار مجلس الوزراء رقم بين (9) لسنه 1993 المشار اليه.

مادة (2)

 

على جميع الجهات المختصة، كل في فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من 6/6/2007، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأمير بتاريخ : 23 \ 6 \ 1428 هـ

                       الموافق : 8 \ 7 \ 2007 م