قانون رقم (4) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002

بشأن النيابة العامة

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                                             أمير دولة قطر،

      بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

      وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم النيابة العامة،

      وعلى اقتراح النائب العام،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

      وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

      يستبدل بنص المادتين (3)، (10) من القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه النصان التاليان:

مـادة  (3) :

" يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:

1-   النائب العام .

2-   محامي عام أول .

3-   محامي عام .

4-   رئيس نيابة أول .

5-   رئيس نيابة .

6-   وكيل نيابة أول .

7-   وكيل نيابة .

8-   وكيل نيابة مساعد .

      ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام" .

مـادة (10) :

      مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف النيابة العامة، ما يلي:

1-   وكيل نيابة مساعد، أن يكون قد قضى في وظيفته مساعد نيابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2-   وكيل نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3-   وكيل نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مدة لا تقل عن ست سنوات.

4-   رئيس نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفته وكيل نيابة أول مدة لا تقل عن ست سنوات.

5-   رئيس نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

6-   محامي عام، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة أول مدة لا تقل عن خمس سنوات.

7-   محامي عام أول، أن يكون قد مضى في وظيفة محامي عام مدة لا تقل عن خمس سنوات.

      ويجوز خلال خمس سنوات اعتباراً من 4/3/2003، تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعيين في وظيفتي محامي عام، ومحامي عام أول، بما لا يجاوز النصف، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

      ويجوز التعيين في وظائف النيابة العامة من المشتغلين بأعمال قانونية نظيرة للعمل القضائي، على أن تزيد المدة الكلية المتطلبة لشغل إحدى وظائف النيابة العامة بمقدار سنتين عن المدة المتطلبة في أعضاء النيابة العامة لشغل ذات الوظيفة، ويستثنى القضاة من مدة السنتين المشار إليها.ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من النائب العام " .

مـادة (2)

      تضاف مادتان برقمي (16 مكرراً)، (47 مكرراً) إلى القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه، نصيهما التاليان:

مـادة (16 مكرراً) :

" يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.

      وتسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا القانون.

      وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي النيابة أو نقلهم إلى وظائف أخرى من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام " .

مـادة (47 مكرراً) :

" يصدر بتسكين أعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون قرار أميري بناء على اقتراح النائب العام، وذلك على الوظائف وبالشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، وفقاً لمدد خدمتهم وترتيب أقدمياتهم " .

 

مـادة  (3)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينُشر في الجريدة الرسمية.             

حمد بن خليفة آل ثاني

                                                                                      أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 4/1/1426هـ

                            الموافق : 13/2/2005 م