معدلة بموجب القانون 5 لسنة 2019
المادة (45)
بعد التعديل
يكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة
لأعضاء النيابة العامة سبعين سنة، ولعضو النيابة بعد بلوغ سن الستين أن يطلب
إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللنائب العام مد خدمة عضو النيابة إلى
ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة.".
المادة (45)
قبل التعديل
يكون سن التقاعد بالنسبة لأعضاء النيابة
العامة سبعين سنة، ولعضو النيابة إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد،
ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وإذا صادف بلوغ العضو سن التقاعد في
الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية، فتستمر ولايته حتى هذا
التاريخ الأخير.