معدلة بموجب القانون 5 لسنة 2019
المادة (33)
بعد التعديل
يختص بتأديب أعضاء النيابة العامة مجلس
تأديب يُشكّل من أقدم محام عام أول رئيساً وأقدم اثنين من المحامين العامين عضوين،
على ألا يكون أي منهم عضواً بإدارة تفتيش النيابة أو باشر إجراءً من إجراءات التحقيق
مع العضو المحال.".
المادة (33)
قبل التعديل
يختص بتأديب أعضاء النيابة العامة مجلس
تأديب يشكل من أقدم محامي عام أول رئيساً وأقدم اثنين من المحامين العامين عضوين.