معدلة بموجب القانون 5 لسنة 2019

 

المادة (21) بعد التعديل

"يصدر النائب العام قراراً بنظام الإجازات السنوية لأعضاء النيابة العامة، وعملهم خلالها.

وتكون مدة الإجازة السنوية ستين يوماً لأعضاء النيابة العامة، وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي النيابة العامة.".

 

 

المادة (21) قبل التعديل

ينظم النائب العام إجازات أعضاء النيابة وعملهم خلال العطلة القضائية.

وتكون مدة الإجازة السنوية شهرين بالنسبة لجميع أعضاء النيابة العامة عدا مساعدي النيابة فتكون خمسة وأربعين يوماً.