مادة (47 مكرراً) مضافة بموجب القانون 4 لسنة 2005

"يصدر بتسكين أعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون قرار أميري بناء على اقتراح النائب العام ، وذلك على الوظائف وبالشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، وفقاً لمدد خدمتهم وترتيب أقدمياتهم " .