مادة (47 مكرراً) مضافة بموجب القانون 4 لسنة 2005
"يصدر بتسكين أعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة في
تاريخ العمل بهذا القانون قرار أميري بناء على اقتراح النائب العام ، وذلك على
الوظائف وبالشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، وفقاً لمدد خدمتهم
وترتيب أقدمياتهم " .