مادة (3) بعد التعديل بموجب القانون 4
لسنة 2005
"
يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي :
1- النائب
العام .
2- محامي
عام أول .
3- محامي
عام .
4- رئيس
نيابة أول .
5- رئيس
نيابة .
6- وكيل
نيابة أول .
7- وكيل
نيابة .
8- وكيل
نيابة مساعد .
ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من
مساعدي النيابة ، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال التي
يصدر بتحديدها قرار من النائب العام " .
المادة قبل التعديل :
مادة (3)
يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:
1- النائب العام.
2- محامي عام أول.
3- محامي عام.
4- رئيس نيابة .
5- وكيل نيابة أول.
6- وكيل نيابة.
7- مساعد نيابة."