مادة (3) بعد التعديل بموجب القانون 4 لسنة 2005

 " يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي :

1-   النائب العام .

2-   محامي عام أول .

3-   محامي عام .

4-   رئيس نيابة أول .

5-   رئيس نيابة .

6-   وكيل نيابة أول .

7-   وكيل نيابة .

8-   وكيل نيابة مساعد .

ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة ، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام " .

 

المادة قبل التعديل :

مادة (3)

يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:

1- النائب العام.

2- محامي عام أول.

3- محامي عام.

4- رئيس نيابة .

5- وكيل نيابة أول.

6- وكيل نيابة.

7- مساعد نيابة."