مادة (16 مكرراً) مضافة بموجب القانون 4 لسنة 2005

" يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العـام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون .

وتسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا القانون .

وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي النيابة أو نقلهم إلى وظائف أخرى من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام " .