مادة (16 مكرراً) مضافة بموجب القانون 4 لسنة 2005
" يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء
على اقتراح النائب العـام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة
المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون .
وتسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول
الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا القانون .
وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي النيابة
أو نقلهم إلى وظائف أخرى من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام
" .