مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009

بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي

 


نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها،

 وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية،

وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

قررنا القانون الآتي:


الفصل الأول

تعاريف


 مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:      

الوزارة: وزارة الخارجية.

 الوزير: وزير الخارجية.

الوكيل: وكيل وزارة الخارجية.

 

 

 

الفصل الثاني

وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي والتعيين فيها
مادة (2)

ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على النحو التالى:

1-     سفير: ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض عند توليه رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج.

2-     وزير مفوض: ويمنح لقب "مبعوث فوق العادة مفوض ووزير مفوض" عند توليه رئاسة بعثة تمثيلية في الخارج.

3 - مستشار أو قنصل عام.

4 - سكرتير أول أو قنصل.

5-  سكرتير ثان.

6- سكرتير ثالث أو نائب قنصل.

7-           ملحق دبلوماسي.

مادة (3)

يعين السفراء والوزراء المفوضون بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح الوزير. ويعين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الآخرون بقرار من الوزير.


مادة (7)

إذا عُين أحد الوزراء أو موظفي الحكومة السابقين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، جاز منحه الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه حتى ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة.

وإذا منح من يشغل درجة سفير الدرجة المالية لوكيل الوزارة، استحق راتب وكيل الوزارة والمزايا والبدلات وفقاً للدرجة التي يشغلها.

 

مادة (8)

يستحق الموظفون الإداريون في حالة نقلهم إلى البعثات الخارجية ذات العلاوات والبدلات والمزايا التي يتقاضاها الدبلوماسيون المماثلون لهم في ذات الدرجة الوظيفية.

مادة (9)

تكون دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.


الفصل السادس

أحكام عامة

 

مادة (46)

تُنشأ لجنة تسمى لجنة شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.


مادة (47)

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يصدر الوزير قراراً بالنظامين المالي والإداري لبعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.


مادة (48)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009م.

 

مادة (49)

يصدر الوزير اللائحة المنظمة لشؤون توظف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وإلى أن تصدر تلك اللائحة، يستمر العمل، بأحكام لائحة شؤون موظفي وزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم (2) لسنة 2007 .


مادة (50)

يُلغى القانون رقم (39) لسنة 2005، المشار إليه.


مادة (51)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21 / 7/1930هـ

                         الموافق: 14 / 7 / 2009م