الجريدة الرسمية / العدد الثامن عشر / 5 سبتمبر 2019

 

قانون رقم (16) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004

بشأن الوزراء

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                        أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010 ،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات ،والقرارات الأميرية المعدلة له ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة (4/ بند 4) من القانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليه ، النص التالي :

مادة (4/ بند 4) :

"4 - إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة ، أو تعديل الرسوم أو إلغائها ، أو الإعفاء منها ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

   تميم بن حمد آل ثاني

أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 6/ 12/ 1440 هـ

                               الموافق  : 7 / 8/ 2019 م