الجريدة الرسمية / العدد السادس/ 5 مايو
2021 م
قانون
رقم (3) لسنة 2021
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004
بشأن الوزراء
نحن تميم بن حمد
آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على
الدستور ،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم (23) لسنة
2004، والقوانين المعدلة له ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى
،
قررنا القانون الآتي :
مادة
(1)
يُلغي الفصل الخامس
من القانون رقم (21) لسنة 2004، المشار إليه.
مادة
(2)
تسري في شأن
مساءلة الوزراء ومن في درجتهم ، أحكام قانون الإجراءات
الجنائية المشار إليه.
مادة
(3)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به
من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ
: 23/9/1442 هـ
الموافق
: 5/5/2021 م
الفصل
الخامس قبل الإلغاء:
مساءلة
الوزراء
تتم مسائلة الوزراء ، وفقاً للإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم
الآتية :
1- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
الداخلي أو الخارجي .
2-الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة .
3-الجرائم المتعلقة بالانتخاب
.
وتطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانوناً .
تكون إحالة الوزير إلى
التحقيق أو المحاكمة بقرار من الأمير بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء ، ويترتب على الإحالة رفع الحصانة المقررة له إذا كان
من أعضاء مجلس الشورى .
يعتبر الوزير في إجازة براتب كامل من تاريخ إبلاغه
بقرار الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة . ولا تنتهي
الإجازة إلا بحفظ التحقيق أو صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً أو بانقضائها
لأي سبب قبل صدور الحكم فيها .
يتولى النائب العام التحقيق مع الوزير بمعاونة من يرى
الاستعانة بهم من أعضاء النيابة العامة .
إذا تبين بعد انتهاء التحقيق أن هناك جريمة من الجرائم المبينة
في المادة (12) من هذا القانون ، وأن الأدلة كافية ،
فعلى النائب العام أن يعد قرار الإتهام وقائمة بأدلة
الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين أو شركاء ، و أن يأمر بإحالة الدعوى إلى
المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون .
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع
المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية ،
أمر بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
على النائب العام ، إعلان
الوزير بصورة من قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل
بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل ، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة ، أو
إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال .
كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من أمر الحفظ أو
قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت خلال ثمان وأربعين
ساعة من يوم صدوره .
مادة(18)
تتولى محاكمة الوزير
محكمة خاصة تشكل من خمسة من القضاة بحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة
للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار اثنين آخرين كعضوين
احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع
لديه . وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الوزراء وأي
فاعلين آخرين أو شركاء من غير الوزراء ، كما تختص بنظر
الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها .
ويباشر النائب العام ومن يعاونه من أعضاء النيابة
العامة مهمة الإدعاء أمام المحكمة ،
ويتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف أعمال كتاب هذه المحكمة .
تكون الأحكام الصادرة
من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام المادة السابقة غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز ، ومع ذلك ، إذا صدر الحكم غيابياً جاز المعارضة فيه
أمام ذات المحكمة بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد
ما إفاده من الجريمة .
يكون حساب مدة انقضاء
الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك المنصب
، وفي حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا من تاريخ
ترك الباقين وظائفهم .
مادة(21)
تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية
، فيما لم يرد بشأنه نص هذا الفصل .