الجريدة الرسمية / العدد السادس/ 5 مايو 2021 م

 

قانون رقم (3) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004

بشأن الوزراء

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                     أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور ،

 وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، والقوانين المعدلة له ،

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

 

مادة (1)

يُلغي الفصل الخامس من القانون رقم (21) لسنة 2004، المشار إليه.

 

مادة (2)

تسري في شأن مساءلة الوزراء ومن في درجتهم ، أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

                                            

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 23/9/1442 هـ

                           الموافق : 5/5/2021 م

 

 

الفصل الخامس قبل الإلغاء:

 

الفصل الخامس

مساءلة الوزراء

مادة(12)

تتم مسائلة الوزراء ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم الآتية :

1- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .

2-الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة . 

3-الجرائم المتعلقة بالانتخاب . 

وتطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانوناً .

مادة(13)

   تكون إحالة الوزير إلى التحقيق أو المحاكمة بقرار من الأمير بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء ، ويترتب على الإحالة رفع الحصانة المقررة له إذا كان من أعضاء مجلس الشورى .

مادة(14)

   يعتبر الوزير في إجازة براتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة . ولا تنتهي الإجازة إلا بحفظ التحقيق أو صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً أو بانقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها .

مادة(15)

   يتولى النائب العام التحقيق مع الوزير بمعاونة من يرى الاستعانة بهم من أعضاء النيابة العامة .

مادة(16)

   إذا تبين بعد انتهاء التحقيق أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة (12) من هذا القانون ، وأن الأدلة كافية ، فعلى النائب العام أن يعد قرار الإتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين أو شركاء ، و أن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون .

   أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية ، أمر بحفظ التحقيق بقرار مسبب.

مادة(17)

   على النائب العام ، إعلان الوزير بصورة من قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل ، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة ، أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال .

   كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من أمر الحفظ أو قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره .

 

 

مادة(18)

   تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة تشكل من خمسة من القضاة بحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه . وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء من غير الوزراء ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها .

   ويباشر النائب العام ومن يعاونه من أعضاء النيابة العامة مهمة الإدعاء أمام المحكمة ، ويتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف أعمال كتاب هذه المحكمة .

مادة(19)

   تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام المادة السابقة غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز ، ومع ذلك ، إذا صدر الحكم غيابياً جاز المعارضة فيه أمام ذات المحكمة بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

   وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما إفاده من الجريمة .

مادة(20)

   يكون حساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك المنصب ، وفي حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا من تاريخ ترك الباقين وظائفهم .

 

مادة(21)

   تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، فيما لم يرد بشأنه نص هذا الفصل .