قانون رقم(40) لسنة 2002

بإصدار قانون الجمارك

 

نحن جاسم بن حمد آل ثاني             نائب أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد(22)، (23) /، (34) ، (51) منه ،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 ، 

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988 ، والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ ،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورة انعقاده الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان خلال الفترة من 15 إلى 16 شوال 1422 الموافق 30 إلى 31 ديسمبر 2001 بشأن النظام " القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس ولائحته التنفيذية ،

وعلى اقتراح وزير المالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء .

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (1)

يعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق بهذا القانون .

مـادة (2)

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك . ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المشار إليها ، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مـادة (3)

يُلغى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من أول يناير 2003 . وينشر في الجريدة الرسمية . 

 

                                                  جاسم بن حمد آل ثاني

                                                   نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 27/10/1423هـ

                         الموافق : 31/12/2002م 

 

 

 

 

الباب الأول ـ تعاريف وأحكام عامة

 
مـادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تكون للكلمات والعبارات التالية،

المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس                 : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزير                  : وزير المالية.

الهيئة                   : الهيئة العامة للجمارك والموانئ.

المدير العام             : مدير عام الهيئة.

الإدارة                  : الإدارة المختصة بالهيئة.

الدائرة الجمركية         : النطاق الذي تحدده الهيئة في كل ميناء بحري أو جوي

                         أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للهيئة   

                         يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

المدير                  : مدير الدائرة الجمركية.

النطاق الجمركي        : الأرضي أو الجزء من البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون ويشمل:

                        أ‌- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الهيئة.

      ب‌- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر   

      الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود البحر الإقليمي.

الخط الجمركي          : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة

                         وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة

                         بالدولة.

التعرفة الجمركية الموحدة: الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيه لأنواع وأصناف البضائع.

الرسوم الجمركية         : المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا القانون.

الرسوم                 : المبالغ التي تحصل مقابل أداء خدمة.

البضاعة                : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

نوع البضاعة           : التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.

البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة: البضائع التي تعين بقرار من المدير العام لغرض الرقابة الجمركية.

الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع, سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر, عن البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لمصلحته.

البضائع المستوردة قيد التثمين: البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.

البضائع المتطابقة      : البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي, بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية: ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إل استبعاد التطابق.

البضائع المتماثلة       : البضائع التي تكون لها, وإن لم تكن متماثلة تمكنها من أداء وظائفها, وأن يحل بعضها محل بعض تجارياً, كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عن تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة.

عمولة البيع            : العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لمصلحته أو بالنيابة عنه.

تكاليف التعبئة         : تكلفة جميع الأوعية ماعدا الحاويات, والأغطية, مهما كانت نوعيتها والعبوات المستخدمة, سواء كانت أجور العمال التي تقوم بالتعبئة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.

سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية:  سعر الوحدة التي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة, أو بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.

الأشخاص المرتبطون بعلاقة:

                       - الشركاء بصفة قانونية في العمل.

- موظفون أو مديرون أحدهم يعمل لدى الآخر.

- صاحب العمل وموظفوه.

- كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ, بشكل مباشر أو غير مباشر, بنسبة 5% من الحصص أو الأسهم أو كليهما التي تخوله حق التصويت.

-أي شخص يشرف أو يهيمن أحدهما على الآخر.

- أي شخصين خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.

-أي أشخاص يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص آخر.

                      -إذا كانوا أفراد الأسرة نفسها.

اتفاقية القيمة           : اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994.

منشأ البضاعة         : بلد إنتاج البضاعة.

البضائع الممنوعة     : البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

البضائع المقيدة       : البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

المصدر              : البلد الذي استوردت منه البضاعة.

المُستورد             : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

المُصدر              : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.

بيان الحمولة "المانيفست": المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

المنطقة الحرة        : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب القوانين واللوائح الخاصة بها, ولا تخضع البضاعة الداخلة إليها للإجراءات الجمركية المعتادة.

السوق الحرة         : البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع.

البيان الجمركي       : بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون.

المخزن            : المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية, سواء كان يدار بمعرفة الهيئة مباشرة أو من قبل المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات المستثمرة.

المستودع           : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية وفق أحكام هذا القانون.

الناقل             : مالك وسيلة النقل أو من يقم مقامه بموجب تفويض رسمي.

الطرق المعينة     : الطرق التي تحدد بقرار من الهيئة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها.

الخزينة           : الخزينة العامة للدولة.

التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون.

المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخصاً له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.

مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخصاً له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.

 
مـادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة وبحرها الإقليمي، ويجوز إنشاء مناطق حرة في هذه الأراضي لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.

 

مـادة (3)

كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في اتجاه الداخل أو الخارج تخضع لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

مـادة (4)

تمارس الهيئة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي. ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الدولة وبحرها الإقليمي, وذلك وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

 

مـادة (5)

تنشأ الدوائر الجمركية, بقرار من الوزير. وتحدد اختصاصاتها وساعات العمل فيها بقرار من الهيئة.

 

مـادة (6)

مع مراعاة الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون. لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة.

 

 

 

 

الفصل الرابع ـ المخالفات الجمركية وعقوباتها

 
مـادة (136)

تعد الغرامة الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للهيئة، ولا تشملها أحكام العفو العام.

 

مـادة (137)

عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

 
مـادة (138)

فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على المخالفات التالية:

1- مخالفات الاستيراد والتصدير.

2- مخالفات البيانات الجمركية.

3- مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت".

4- مخالفات المستودعات.

5- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.

6- مخالفات الإدخال المؤقت.

7- مخالفات إعادة التصدير.

8- أي مخالفة جمركية أخرى.

 

 

 

الفصل الخامس ـ التهريب وعقوباته

 

القسم الأول ـ التهريب

 
مـادة (139)

التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون.

 

 
مـادة (140)

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:

1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.

2- عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.

3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للقواعد المعمول بها في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.

4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون.

5- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "مانيفست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.

6- تجاوز البضائع في الإدخال إلى الدائرة الجمركية أو الإخراج منها دون تصريح عنها.

7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

8- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عناه في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية. ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت الدولة تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.

9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون.

10- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.

11- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.

12- نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة قانونية.

13- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند قانوني.

14- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها مؤقتاً لأي غاية كانت.

 

القسم الثاني ـ المسؤولية الجنائية

 
مـادة (141)

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات يعتبر مسؤولاً جنائياً:

1- الفاعلون الأصليون.

2- الشركاء في الجريمة.

3- المتدخلون والمحرضون.

4- حائزو المواد المهربة.

5- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمواد المهربة.

6- أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عليهم بوجود المواد المهربة في محلاتهم وأماكنهم.

 

 

القسم الثالث ـ العقوبات

 

مـادة (142)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على التهريب وما في حكمه بما يلي:

1- إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما البضائع الأخرى، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع محل التهريب أو بما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها.

وتصادر وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها، ويجوز الحكم بمضاعفة العقوبة في حالة العود.

 

مـادة (143)

للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة قرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقاً لأحكام الباب الثالث عشر من هذا القانون، وتؤول حصيلة البيع إلى الخزينة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة فيسري حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.

 

الفصل السادس ـ الملاحقات

 

القسم الأول ـ الملاحقات الإدارية

 
مـادة (144)

للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها.

ويجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ولا يوقف التنفيذ إلا إذا أدى عن المبالغ المطالب بها تأمين بموجب كفالة بنكيه أو نقدية.

 

مـادة (145)

تفرض الغرامات المشار إليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك.

ويبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الهيئة. وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بها.

 

 
مـادة (146)

يجوز التظلم للهيئة من قرار الغرامة المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها. وللهيئة تأييد قرار الغرامة أو تعديله أو إلغاؤه.

 

القسم الثاني ـ الملاحقة القضائية لجرائم التهريب

 
مـادة (147)

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب، إلا بناءً على طلب كتابي من المدير العام.

 

القسم الثالث ـ التسوية الصلحية

 
مـادة (148)

للمدير العام أو من يفوضه، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، عقد تسوية صلح في جرائم التهريب وما في حُكمه المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثاني عشر من هذا القانون، سواء قبل تحريك الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور لحُكم الابتدائي، وذلك مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية.

ويصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الهيئة.

 

مـادة (149)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تكون التسوية الصلحية كما يلي:

1- إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة، يكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة.

أما البضائع الأخرى، فيكون مقابل التصالح غرامة لا تقل عن مثل الرسوم الجمركية المستحقة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة.

2- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للرسوم الجمركية، فيكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها.

3- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، يكون مقابل الصلح غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.

4- مصادرة البضائع المهربة أو الإفراج عنها أو إعادة تصديرها كلياً أو جزئياً.

5- مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.

 

مـادة (150)

تنقضي الدعوى بانتهاء إجراءات المصالحة عليها.

 

الفصل السايع ـ المسؤولية والتضامن

 

مـادة (151)

تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يُعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

وتشمل المسؤولية المدنية، إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب، الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.

 

مـادة (152)

يعد مستثمرو المحال والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع، موضوع المخالفة أو جريمة التهريب، مسؤولين عنها، أما مستثمرو المحال والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم عملهم بوجود البضائع، موضوع المخالفة أو التهريب، وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

 

مـادة (153)

يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين.

 

مـادة (154)

يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبوها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم. أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.

مـادة (155)

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون، والناتجة عن تلك الأعمال.

 

مـادة (156)

لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.

 

مـادة (157)

تحصل الرسوم الجمركية والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل، من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال الخزينة، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن ـ أصول المحاكمات

 

مـادة (158)

يجوز أن تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة لنظر القضايا الجمركية، تختص بالنظر بما يلي:

1- جميع جرائم التهريب وما في حكمه.

2- جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.

3- الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل وقرارات الغرامة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مـادة (159)

يجوز استئناف الأحكام التي تصدر من المحكمة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة الاستئناف.

وتكون مدة الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة إذا كان الحُكم الابتدائي غيابياً، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً.

 

مـادة (160)

تنفذ قرارات التحصيل والغرامات والأحكام النهائية الصادرة في القضايا الجمركية لجميع وسائل التنفيذ المقررة قانوناً على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.

وللوزير استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة.

 

 

 

الباب الخامس عشر ـ التقادم

 

مـادة (169)

لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية التي مضى على أدائها أكثر من ثلاث سنوات.

 

مـادة (170)

للهيئة إعدام السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة منها.

 

مـادة (171)

تكون مدة التقادم فيما يخص مستحقات الهيئة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي :

1- خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين:

    أ ) أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة.

   ب) تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم.

2- خمس سنوات للحالات الآتية:

     أ ) تحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.

    ب) تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم.

    ج) تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداءً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

 

الباب السادس عشر

أحكام ختامية

 

مـادة (172)

للمدير العام أن يستثنى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها.

وللهيئة بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة بالمبلغ الذي يراه مناسباً إذا أبدت حاجتها إليها، أو التنازل عنها لتلك الجهات بدون مقابل بقرار من الهيئة.