قانون رقم (23) لسنة 2004

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

 

نحن حمد بن خليفة على ثاني               أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

يعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية المرفق بهذا القانون.

مـادة (2)

يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 المشار إليه.

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به في الأول من أكتوبر عام 2004، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                        

حمد بن خليفة آل ثاني

                                         أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/5/1425هـ

                الموافق: 30/6/2004م

 

قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الأول

الدعوى الجنائية وجميع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول

الدعوى الجنائية

الفصل الأول

تحريك الدعوى الجنائية

مـادة (1)

تختص النيابة العامة، دون غيرها، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

 

مـادة (2)

يقوم النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة، من يعين لذلك، من غير أعضاء النيابة العامة، بمقتضى القانون.

وللنائب العام، بالاتفاق مع وزير الداخلية، أن يندب أحد ضباط الشرطة الحاصلين على مؤهـل في القانـون لتـأدية وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بنظر جرائم المرور.

 

 

 

 

الفصل الثاني

الأحوال التي يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية

على شكوى أو طلب

 

مـادة (3)

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد:

(293)، (308)، (309)، (323/1)، (324)، (325/1)، (326)، (329)، (330)، (331)، (332)، (333)، (357)، (389/1)، (393/1)، (394)، (395)، من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.

 

وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.

 

ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

 

مـادة (4)

إذا تعدد المجني عليهم، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.

مـادة (5)

إذا كان المجني عليه، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لم يتم ست عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقدم الشكوى من الوصي أو القيم.

وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً تقدم الشكوى من ممثله القانوني أو من يفوضه في ذلك.

مـادة (6)

تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.

مـادة (7)

لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مـادة (8)

ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.

 

مـادة (9)

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166/1)، (327) من قانون العقوبات، إلا بناءً على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم علم مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها.

 

مـادة (10)

لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل، في أي وقت، إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات.

ويشترط فيمن يقدم التنازل، ما يشترط في مقدم الشكوى أو الطلب.

وفي حالة تعدد مقدمي الشكوى، لا ينتج التنازل أثره إلا إذا صدر منهم جميعاً.

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته.

 

الفصل الثالث

تحريك الدعوى الجنائية

من المحاكم الجنائية

 

مـادة (11)

للمحكمة إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تحرك الدعوى الجنائية ضد المتهم، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

 

مـادة (12)

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، ويكون حكمها نافذاً، ولو حصل استئنافه، إذا كانت الجريمة جنحة شهادة الزور أو جنحة تعد على هيئة المحكمة أو على أحد العاملين بها.

ولا يتوقف رفع الدعوى، في هذه الحالة، على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب.

وإذا لم تقم المحكمة الدعوى قبل انتهاء الجلسة، يكون تحريكها وفقاً للإجراءات العادية.

وإذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

الفصل الرابع

انقضاء الدعوى الجنائية

 

مـادة (13)

تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، أو بأي سبب آخر ينص عليه القانون.

ولا يمنع ذلك من مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة.

وإذا توفى المتهم أثناء التحقيق تصدر النيابة العامة قراراً بالمصادرة.

مـادة (14)

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات التي تقع من موظف عام والمنصوص عليها في المواد (148)، (149)، (150)، (152)، (153)، (154)، (155)، (156)، (157) من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

 

مـادة (15)

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، أو بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم، أو التي يخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة، من جديد، يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون في جريمة، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مـادة (16)

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب.

 

مـادة (17)

يجوز الصلح في مواد المخالفات، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص أو عضو النيابة العامة عند تحرير المحضر أن يعرض الصلح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في محضره.

ويجوز للمتهم أن يطلب الصلح في الحالة السابقة.

وعلى المتهم الذي يقبل الصلح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض الصلح عليه أو بقبول النيابة العامة عرضه الصلح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له بذلك من النائب العام.

ولا يسقط حق المتهم في الصلح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح ويوقف تنفيذ العقوبة الجنائية في حالة الصلح بعد صدور الحكم وتزول جميع الآثار الجنائية المترتبة عليه.

 

 

مـادة (18)

يكون للمجني عليه في الجنح التي يجوز التصالح فيها في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، أن يطلب إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بحسب الأحوال، إثبات صلحه مع المتهم.

ويقدم طلب الصلح، في هذه الحالة، من المجني عليه أو المتهم أو الوكيل الخاص عن أي منهما، مع مراعاة أحكام الأهلية الإجرائية للشكوى المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنقضي الدعوى الجنائية في هذه الحالة بالصلح.

كما يجوز للنائب العام في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولمقتضيات الصالح العام، وبعد انتهاء التحقيق، وقبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، أن يقبل إجراء تسوية تتضمن قيام المتهم برد الأموال محل الجريمة وما حققه من كسب أو منفعة وما قد يستحق من تعويضات.

ويصدر النائب العام بعد تنفيذ التسوية أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.