مادة (104):

" 1- تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي ، تعلن عن أو تحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها " .