مادة (9– بند6) مضاف بالقانون رقم 21 لسنة 2008:

      " 6- يحظر تسليط أشعة الليزر أو أضواء خارجية شديدة على نحو يمكن معه لشعاع الليزر أو الضوء أن يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر " .