مرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 2007

بإصدار قانون المرور

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

قررنا القانون الآتي:

 

 

مادة 1

يعمل بأحكام قانون المرور المرفق بهذا القانون.

 

 

مادة 2

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.

 

مادة 3

يسري الشرط المنصوص عليه في المادة (8/فقرة أولى بند 2) من القانون المرفق، اعتباراً من الأول من أكتوبر 2009. ويجوز بقرار من الوزير تمديد الميعاد المشار إليه.

 

 

مادة 4

يلغى القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.

 

 

مادة 5

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

 

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/7/1428هـ

    الموافق: 6/8/2007م

 

 

 

 

 

 

 

مادة (105) D

 

يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة.

ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه في هذا القانون إذا سدد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.

وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

 

 

جدول التصالح عن جرائم قانون المرور D

 

2/فقرة أولى

3000

9/فقرة رابعة

300

11/ فقرة ثانية

1500

12/فقرة أولى وثانية

3000

13

1500

15

500

16/فقرة ثانية

500

17/فقرة ثانية

500

18

500

19

500

24

500

25/فقرة أولى

3000

26/فقرة أولى وثالثة

500

27

500

28

500

33

300

36/فقرة ثانية

1500

37

500

39

500

40

300

41/فقرة أولى

3000

43/فقرة أولى

3000

43/فقرة أولى

500

43/فقرة ثانية

3000

44

500

45/فقرة أولى

6000

45/فقرة ثانية

1500

46

500

47

6000

48/فقرة أولى وثانية ورابعة وخامسة

300

48/فقرة ثالثة

1500

49/فقرة ثالثة

500

53/بند1

500 ويزداد مبلغ 100 ريال عن كل 10كم/ساعة في السرعة وبحد أقصى 1000ريال

53/بند2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6

300

54

500

55

500

56/فقرة أولى

1000

57/بند 5 ، 7

3000

57/بند 6

1500

58

3000

59

3000

60/فقرة أولى

100

61

200

62

500

63

500

64

1000

65

200

66/فقرة ثانية

1000

66/فقرة ثالثة

500

68/فقرة أولى وثانية وثالثة

300

68/فقرة رابعة

1000

69/فقرة أولى

500

69/فقرة ثانية

1000

70/فقرة أولى 1(أ،ب)و2 ، 3

300

70/فقرة أولى 1 (ج)

1000

71/فقرة أولى

500

71/فقرة ثانية

200

72/فقرة ثانية ورابعة

6000

72/فقرة ثالثة

500

73

300

74

300

75

300

76

300

77

300

78/بند1 ، 2 ، 3 ، 4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10، 11 ، 12 ، 13

300

78/بند 11

1000

79

300

80

500

81

500

82/فقرة أولى وثانية وثالثة

500

83

500

84

300

85

1500

86/فقرة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة

3000

86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة

1000

86/فقرة تاسعة

300

مادة 78 مكررا

10000