قانون رقم (8) لسنة 1990
بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)،(34)،(51) منه ،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للأغذية المعدة للآدمي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1968 بشأن المبيدات،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1968 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين،
وعلى القانون رقم (5) بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون رقم (19) لسنة 1972 بشأن بلديات جديدة،
وعلى قانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون رقم (3) لسنة 1978 بشأن العلامات والبيانات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون رقم (3) لسنة 1983 بشأن مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن مشاركة قمع الغش في المعاملات التجارية،
وعلى قانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1988،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد، والقرارات المكلمة له،
وعلى اقتراح وزيري الصحة العامة والشؤون البلدية والزراعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا الآتي:
الفصل الأول
تعاريف و أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق أو ينص القانون على الأخذ بمعنى آخر :
الأغذية : كل مادة يستخدمها الإِنسان للغذاء أو الشرب أو المضغ وأية مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ، ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية .
تداول الأغذية : أي عملية من عمليات تحضير الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها ، أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها ، أو بيعها أو عرضها للبيع ، أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض .
الأوعية : أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول الأغذية .
العبوات : كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها .
المواصفات: المواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات النافذة محلياً أو باتفاقيات دولية.
الظروف غير الصحية : الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإِنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
الغش : كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها .
البطاقة الإِعلامية : كل بيان وصفي مكتوب بأية وسيلة، يوضع متصلاً أو منفصلاً، على الأغذية أو عبواتها بقصد التعريف بها .
مادة (2)
يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية :
1- إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة .
2-إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإِنسان أو فاسدة أو تالفة.
3- إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.
مادة (3)
تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإِنسان في الأحوال الآتية :
1- إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإِنسان.
2-إذا احتوت على مواد سامة تزيد عن الحدود المقررة قانوناً .
3-إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، أو حامل لميكروباتها.
4-إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الإِنسان، أو ناتجة من حيوان نافق.
5- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانوناً أو يستحيل معه تنقيتها منها.
6-إذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها.
7- إذا احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإِنسان .
مادة (4)
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال الآتية:
1- إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة .
2-إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإِعلامية .
3-إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية .
4- إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية.
الفصل الثاني الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا القانون و حدود اختصاص كل منها
مادة (5)
(أ) مع عدم الإِخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع وزارتي الصحة العامة والشئون البلدية والزراعة .
(ب)يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين ، استثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
(جـ ) يجوز بقرار من وزير الصحة العامة :
(1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإِنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها.
(2)تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج و شروط هذه الشهادة.
(3) تحديد الأصناف التي يحظر استيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة.
مادة (6)
تتولى وزارة الصحة العامة مراقبة الأغذية المستوردة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإِفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لها وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام. كما تتولى الوزارة المشار إليها تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج.
مادة (7)
تتولى وزارة الصحة العامة ، ووزارة الشئون البلدية والزراعة وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني ، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإِفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، وسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها والتابعة لها وذلك للتأكيد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام .
مادة (8)
إذا اجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية الضاران أو غير الضارين بصحة الإِنسان أو أحدهما مع فساد السلعة الغذائية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، يرجح اختصاص الجهة المختصة أصلاً برقابة الأغذية الآدمية، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً وتحقيقها واتخاذ الإِجراءات اللازمة لتقديم مرتكبيها للمحاكمة .
الفصل الثالث
تنظيم مراقبة الأغذية و تداولها
مادة (9)
يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية و في أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول، المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
مادة (10)
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن أسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً للقانون .
2-فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر وزارة الصحة العامة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف.
ويحرر الإِخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية:
( أ ) بيان عن الأغذية المستوردة.
( ب ) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها. ويلزم أن يكون هذا الإِقرار موقعاً علية من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإِقرارات بموجب اتفاقيات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض . وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها .
( جـ ) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه .
وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإِطلاع عليها.
مادة (11)
لا يجوز لإِدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإِفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج ، إلا بموجب تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ، وذلك فضلاً عن استيفاء الإِجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد والغش في المعاملات التجارية .
مادة (12)
يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإِدارات المختصة في كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والصحة العامة والشئون البلدية والزراعة، عن الأغذية المستوردة لحسابهم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإِفراج عنها ويجب أن يتضمن الإِخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها .
مادة (13)
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة ، وتصريح وزارة الصحة العامة الخاص بالإِفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها .
ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة إلية مطابقة لأحكام هذا القانون.
مادة (14)
يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة الشئون البلدية والزراعة أو البلدية المختصة حسب الأحوال.
ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها في ذلك أو القائمين على إدارتها، تسبيح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.
مادة (15)
( أ ) لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً على البطاقة الإِعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة، البيانات التالية:
1- أسم المادة الغذائية المعبأة .
2- بيان مكوناتها الأساسية وما تحتويه من مواد ملونة أو حافظة أو مضافة وفقاً للمواصفات، والنسب المئوية لهذه المكونات والمواد وتكتب هذه البيانات في ترتيب تنازلي تبعاً لمقدار النسب .
3- الوزن الصافي.
4- تاريخ الإِنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية . وفي حالة الأغذية التي لا تنتهي صلاحياتها بمضي مدة محددة، يذكر على العبوة عبارة " مدة الصلاحية غير محددة ".
5- كيفية التخزين إذا كان تخزينها يتطلب اشتراطات معينة.
6- طريقة الاستعمال السليمة في الحالات التي تستوجب ذلك، وأي بيانات أخرى توضح كيفية الاستعمال.
7- بلد المنشأ وبلد المصدر . ويذكر بيان مستقل لكل منهما ولو كان بلد المصدر هو نفس بلد المنشأ للبضاعة المستوردة. ويستثنى من ذلك الحالات التي تصنع فيها السلعة أو المادة الغذائية في بلد أو بلاد أخرى غير بلد المنشأ لحساب المنتج فيكتفي بذكر بلد المنشأ. على أن تصاحب البضاعة من هذا النوع شهادة معتمدة تتضمن أحقية المنتج في استعمال العلامة التجارية والاسم التجاري للمصنع.
8- اسم المصنع والجهة المنتجة وعلامته التجارية أو إحداهما.
9- اسم الجهة التي قامت بالتعبئة وتاريخها . وإذا كان من قام بالتعبئة ليس هو المنتج الأصلي فيذكر اسم المعبئ بجانب اسم المنتج الأصلي وتاريخ الإِنتاج .
10- كلمة معقم في الحالات التي تقتضي ذلك .
11- كلمة طبيعي أو صناعي أو نسبة الخلط بينهما حسب طبيعة المادة الغذائية.
( ب ) يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضاً عند تعبئة أو إعادة تعبئة المادة الغذائية.
مادة (16)
فيما عدا سعر البيع للمستهلك ، يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها أو تصديرها إلى الخارج بالنسبة للأغذية المنتجة محلياَ .
و لا يجوز لإِدارة الجمارك الإِفراج عن الأغذية المستوردة أو المصدرة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من أن تاريخ انتهاء الصلاحية يقع بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإِفراج عن تلك الأغذية.
مادة (17)
تدون البيانات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون وأية بيانات أو مواصفات أو اشتراطات أخرى تقضي بها التشريعات النافذة ، على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر ، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابل للمحو . و أن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجماً وأوضح مكاناً .
وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكورة على أغلفتها باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.
مادة (18)
يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير البلدية والزراعة مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح القرار نافذاً إلاّ بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
الفصل الرابع
إجراءات الضبط و أخذ العينات و التصرف في المضبوطات
مادة (19)
مع مراعاة أحكام المواد (5) ، (6) ، (7) ، (8) من هذا القانون ، المتعلقة بتعيين الأجهزة المختصة بتنفيذه وحدود اختصاص كل منها ، يكون لموظفي وزراتي الصحة العامة ، والشئون البلدية والزراعة ، والبلديات المختصة، الذين يصدر قرار بندبهم من الوزير المختص، كل فيما يخصه ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له .
مادة (20)
يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة كل في حدود اختصاصه دخول وسائل النقل والمحال والمنشآت والأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام. ويجوز لهم طلب كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بالأغذية والإِطلاع عليها، وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها والتأكد من استيفائها للأحكام المشار إليها.
وفي حالة أخذ العينات يقوم الموظف المختص بضبط الأغذية المشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً ، وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته ، أو لدى أمين يتولى حفظها، ويثبت كل ذلك في محضر الإِجراءات .
مادة (21)
تؤخذ العينات من ثلاث نسخ على الأقل ، تكون متماثلة وتوضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتية :
1- تاريخ أخذ العينة.
2- نوع العينة ومقدارها .
3- اسم صاحب المادة الغذائية ومحل إقامته.
4- عنوان المحل المأخوذة منه العيينة.
5-اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه.
مادة (22)
يجب إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على البيانات الآتية:
1- تاريخ وساعة المحضر .
2-اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته .
3-اسم صاحب البضاعة التي أخذت منها العينات ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته.
4-عنوان المحل المأخوذة منه العينات.
5-مقدار كل عينة.
6-مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات وثمنها بالتقريب .
7-ظروف أخذ العينات، وبيان العلامات التجارية، واسم المادة الغذائية، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمادة الغذائية.
8-إمضاء محرر المحضر.
ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال، وتثبت أقواله في المحضر، ويطلب منه التوقيع عليها، وفي حالة امتناعه على التوقيع يشار فيه إلى ذلك.
مادة (23)
يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل الحكومية، ويتعين إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ محضر الإِجراءات المنصوص عليه في المادة السابقة. فإذا ثبت من التحليل استيفاء العينة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له ، أو أنقضي الميعاد دون إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل ، اعتبرت إجراءات أخذ العينة كأن لم تكن .
و في حالة الاستعجال ، إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإِنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإِنسان ، تتولى الجهة الإِدارية – التي تم أخذ العينة بمعرفة موظفيها – إجراء التدابير اللازمة لإِعدام كل أو بعض الأغذية التي أخذت منها العينة . ويجوز لهذه الجهة أن تأمر بتصديرها للخارج على نفقة أصحابها ، و ذلك وفقاً لظروف كل حالة على حدة .
الفصل الخامس
الجرائم و العقوبات
مادة (24)
(1) مع عدم الإِخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، مع علمه بذلك .
(2) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإِنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة .
(3) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
(4)تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص .
ويفترض العلم بحالة الأغذية المحظور تداولها، إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين ما لم يُثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.
مادة (25)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة في كل منها.
وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات المذكورة ولو كان المشتري أو المستهلك عالماً بحقيقة الأغذية محل التداول أو أقر بقبولها على هذا النحو.
مادة (26)
( أ ) مع الإِخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18) من هذا القانون وكذلك أحكام القرارات الصادرة تنفيذا له.
( ب ) يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .
مادة (27)
مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهرين و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تصرف في الأغذية المضبوطة والمتحفظ عليها طبقاً للمادة (20) من هذا القانون ، دون موافقة الجهة الإِدارية المختصة .
مادة (28)
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (24)، (25)، (26) من هذا القانون، يجب الحكم فضلاً عن العقوبات الأصلية، بما يلي:
1- مصادرة الأغذية المضبوطة موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. فإذا لم ترفع الدعوى لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر، أو قضي ببراءته، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة الأغذية التي يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص في هذا القانون.
2-إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وتضاعف مدة الإِغلاق بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود .
3- نشر ملخص الحكم الصادر بالإِدانة في جريدة أو جريدتين من الجرائد المحلية اليومية على نفقة المحكوم بإدانته.
4-الإِبعاد من البلاد إذا كان المخالف أجنبياً . و يتم الإِبعاد بعد تنفيذ العقوبات الأخرى المحكوم بها.
مادة (29)
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (30)
تعتبر جرائم متماثلة في العود :
1- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه.
2-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين المشار إليه.
3- الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس.
مادة (31)
1- إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شركة أو مؤسسة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة، عوقب ممثلها القانوني بوصفه شريكاً مع الفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
2- يقصد بممثل الشخص المعنوي في تطبيق هذه المادة، رئيس مجلس إدارته ومديره القانوني أو القائم بالإِدارة وعضو مجلس الإِدارة المنتدب أو من ينوب عن أيهم.
3- يعفى ممثل الشخص المعنوي من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً بالشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي يمثلها أو أنه أناب غيره في ممارسة اختصاصاته أو أنه بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى.
مادة (32)
1- مع عدم الإِخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز بقرار إداري مسبب من رئيس البلدية المختصة ، أو مدير الإِدارة المختصة بوزارة الشئون البلدية و الزراعة بالنسبة للمناطق الخارجة عن اختصاص البلديات ، كل في حدود اختصاصه المقرر قانوناً ، إغلاق المحل الذي يمارس فيه بيع المواد الغذائية الآدمية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والضارة بالصحة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإِنسان أو عرضها للبيع أو تقديمها للجمهور ، وذلك بصفة مؤقتة لمدة شهر عن المخالفة الأولى ، ولمدة شهرين عن المخالفة الثانية ، و لمدة ثلاثة أشهر عن المخالفة الثالثة .
وفي جميع الأحوال ينفذ الإِغلاق بالطريق الإِداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإِغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، و يلزم المخالف بمصاريف الإِغلاق.
2- يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإِغلاق الإِداري إلى وزير الشئون البلدية والزراعة وفقاً لأحكام المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (33)
يصدر وزير الصحة العامة بعد التشاور مع وزيري الاقتصاد والتجارة ، والشئون البلدية والزراعة ، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه . ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
مادة (34)
يلغى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 المشار إليه، كما يلغى كل نص أو حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. و يستمر العمل بالمواصفات المقررة في التشريعات و القرارات القائمة إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.
مادة (35)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. و يعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.