الجريدة الرسمية / العدد الثامن / 21 أبريل 2019

 

قانون رقم (10) لسنة 2019

تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                  أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها،

وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

مادة(1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة:     وزارة البلدية والبيئة.

الوزير:      وزير البلدية والبيئة.

الإدارة المختصة:   الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

الحيوانات والكائنات الخطرة: الحيوانات والكائنات المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة( 2)

يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات الترخيص المشار إليه قرار من الوزير.

ويُستثنى من الترخيص المشار إليه حدائق الحيوان العامة.

 

 

مادة( 3)

يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة.

 

مادة(4 )

على مالكي أو حائزي أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، في حالة ولادتها إبلاغ الإدارة المختصة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الولادة، كما يجب إبلاغها خلال تلك المدة في حالة نفوق أي منها.

وفي حالة فقد أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، يجب على مالكيها أو حائزيها إبلاغ الإدارة المختصة فور حدوث الفقد.

وتُصدر الإدارة المختصة لكل حيوان أو كائن خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتُسلّم لمالكه.

 

مادة (5)

على مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة والقائمين على حراستها ورعايتها، اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير، لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة.

 

مادة( 6)

للإدارة المختصة، في حالة ضبط أي من الحيوانات والكائنات الخطرة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أن تودعه أحد الأماكن المعدة لذلك، أو أن تعيده إلى موطنه الأصلي على نفقة المخالف.

 

مادة( 7)

تُقيد الحيوانات والكائنات الخطرة، وأسماء مالكيها والقائمين على رعايتها وحراستها، وحالات ولادة أي منها، أو نفوقها أو فقدها، وما يطرأ عليها من عمليات بيع أو شراء، في السجل الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض.

 

مادة( 8)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية:

1- كل من قام باقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.

2- كل من قام باصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة.

3- كل من قام باستخدام أي من الحيوانات والكائنات الخطرة للاعتداء على الإنسان.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة وعشرون سنة، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة.

 

مادة( 9)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (4/ فقرتين أولى وثانية)، (5) من هذا القانون.

مادة( 10)

يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة الحيوانات والكائنات الخطرة محل المخالفة.

مادة( 11)

تُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها به، قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

مادة( 12)

يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة أخيرة)، قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

 

مادة( 13)

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة( 14)

يجوز بقرار من الوزير تعديل جدول الحيوانات والكائنات الخطرة المرفق بهذا القانون.

مادة( 15)

على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

مادة( 16)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة( 17)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/8/1440هـ

                             الموافق : 7/4/2019 م