مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2005

 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997

 بشأن الدفاع المدني

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                 نائب أمير دولة قطر،،،

 

بعد الاطلاع الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

قررنا الآتي:

 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (31) لسنة 1997 المشار إليه النص التالي :

مادة (21):

" يجوز بقرار من وزير الداخلية، أو من ينبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده إدارة الدفاع المدني. ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز تمديها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.

ولذي الشأن الطعن في قرار الغلق أمام المحكمة الابتدائية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار".

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/8/1426هـ

                  الموافق: 15/9/2005م