تنص المـادة (39) من القانون المدنى على أن :

1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.

2- تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

وتنص المادة 291 من قانون الاسرة رقم 22 لسنة 2006 على ان " المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.

ويحكم القاضي بموت المفقود بعد التحري عنه بكل الوسائل في أي من الحالتين التاليتين:

1-           قيام دليل على وفاته.

2-   فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو كان قد فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك ومضت سنتان على الفقد.

ويعتبر المفقود ميتاً بعد صدور الحكم بموته، من تاريخ فقده في حق مال الغير، ومن تاريخ صدور الحكم بموته في حق ماله الخاص.

وتنص المـادة(292) على أن "يوقف للمفقود من تركه مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً فيأخذه، وإن حكم بموته، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.

وإذا ظهر المفقود حياً، بعد الحكم بموته، فيأخذ ما بقي في يد الورثة من نصيبه في تركة مورثه.

وتنص المـادة(293) على انه "إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات."