مضافة بنص المادة 2 من القانون 33 لسنة 2004 ونصه الاتى:

قانون رقم (33) لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002

بشأن التقاعد والمعاشات

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                    أمير دولة قطر,

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (23), (34),(51) منه,

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ,

وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,

قررنا القانون الآتي:

مادة (2)

تضاف إلى القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه, المواد التالية:

مادة(50) مكرر:

للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين , وتكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة , وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية , ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به اعتباراً من 6/3/2003. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                حمد بن خليفة آل ثاني

                                    أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :17/6/1425 هـ

                          الموافق:3/8/2004 م