قانون رقم (23) لسنة 2006

بإصدار قانون المحاماة

===========

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مــادة (1)

يُعمل بأحكام قانون المحاماة المرفق.

مــادة (2)

على المحامين وشركات المحاماة المقيدين في الجداول المنصوص عليها في المادة (10) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدموا بطلبات لقيدهم في الجداول المنصوص عليها في القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

مــادة (3)

يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات والنماذج يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.

 

مــادة (4)

يلغى القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه.

مــادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

                                                     أمير دولة قطر

صدر في الديوان الاميري بتاريخ 3/6/1427هـ

            الموافق 29/6/2006م

 

 

 

 

 

قانون المحاماة

======

الفصل الأول

مزاولة مهنة المحاماة

مــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المهنة : مهنة المحاماة.

الوزير : وزير العدل.

الوزارة : وزارة العدل.

المحاكم : المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.

اللجنة : لجنة قبول المحامين.

المجلس : مجلس تأديب المحامين.

 

مــادة (2)

المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.

ويتمتع المحامون، في مزاولة مهنتهم، بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.

 

 

الفصل الخامس

حقوق المحامين

مــادة (36)

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته. وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى، أو الأعمال التي وكل فيها.

وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق، دعاوى لم تكن ملحوظة عند الاتفاق، يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

وإذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً، وفقا لما فوضه فيه موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.

 

مــادة (37) D

" تُحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن ، ويجوز أن يتفق على ان تكون  قيمة الأتعاب بنسبة لا تزيد على (10%)  من قيمة ما يُحكم به في الدعوى . " .

 

 

مــادة (38)

لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله، ولا تستحق أتعابه كاملة، إلا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها، أو الأمر المكلف بمباشرته، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

 

مادة ( 39)

يستحق المحامي أتعابه كاملة، إذا عزله الموكل أو ورثته دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه. فإذا كان هناك مبرر معقول للعزل، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها. ويراعى في تقديرها أحكام الاتفاق المعقود بين الطرفين إن وجد.

 

مادة ( 40)

إذا لم تعين أتعاب الحامي باتفاق مكتوب، أو كان الاتفاق باطلاً، كان لكل من المحامي والموكل المطالبة بتقديرها، بدعوى يرفعها بالطرق العادية أمام المحكمة المختصة.

وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية القضية، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها.

 

مادة( 41)

عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات الأصلية المتعلقة بموكله، أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه، بما يعادل مطلبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها وفقا للاتفاق.

وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج على نفقة موكله، صوراً من الأوراق والمستندات الأصلية التي تصلح سنداً له في المطالبة، ويلتزم برد هذه الأوراق والمستندات الأصلية، متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

 

مادة( 42)

يكون لأتعاب المحامي، امتياز على ما آل إلى موكله من أموال، نتيجة لعمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.

 

مــادة (43) D

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب، عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل، بحسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بالأتعاب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

 

مــادة (44)

إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة عمله، اختارت اللجنة أحد المحامين وممثلاً لورثة المحامي المتوفى أو المصاب بعجز كلي، للقيام بتصفية أعمال مكتب المحامي، وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة.