قانون رقم (21) لسنة 2009

بإصدار قانون الضريبة على الدخل

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                       نائب أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (1)

يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون .

مــادة (2)

مع مراعاة حكم المادة (20) من القانون المرفق ، لا تسري أحكام القانون المرفق على ما يأتي :

1- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ، المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها .

2- الهيئات الخاصة المسجلة في الدولة ، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة ، على ألا تهدف إلى تحقيق الربح .

3- الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها .

4- الدخل الإجمالي من التركات والمواريث .

 

مــادة (3)

يُصدر وزير الاقتصاد والمالية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه .

 

مــادة (4)

يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق .

وتظل الإعفاءات الضريبية السارية ، في تاريخ العمل بالقانون المرفق ، إلى أن تنتهي المدد المحددة لها .

مــادة (5)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من أول يناير 2010م . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

                                       تميـم بن حمـد آل ثـاني

نـائب أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:29/11/1430هـ

                            المـوافق:17/11/2009م

 

 

قانون الضريبة على الدخل

 الباب الأول

تعاريف

 مــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الضريبة : الضريبة على الدخل .

الوزارة : وزارة الاقتصاد والمالية .

الوزير : وزير الاقتصاد والمالية .

الإدارة : الوحدة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المدير : مدير الإدارة .

النشاط : مهنة ، أو حرفة ، أو خدمة ، أو تجارة ، أو صناعة ، أو مضاربة ، أو مقاولة ، أو أي عمل يستهدف تحقيق ربح أو دخل ، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة .

المكلف : شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

الشخص المسؤول : رئيس مجلس الإدارة ، أو العضو المنتدب ، أو المدير المخول ، أو أي شخص يمثل الشركة أو المنشأة أو يدير أعمالها .

السنة الضريبية : اثني عشر شهراً تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة .

الفترة المحاسبية : الفترة التي يعد بشأنها المكلف حساباته .

الدخل الإجمالي : مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من المصادر المحددة في هذا القانـون .

الدخل الصافي : الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها ،          وفقاً لأحكام هذا القانون .

الدخل الخاضع للضريبة : الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .

الإقرار : بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع للضريبة ، وقيمة الضريبة المستحقة عليه ، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .

 المقيم : 1-  شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية :

أ-               إذا كان له مسكن دائم في الدولة .

ب-   إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متقطعة خلال (12) أثنى عشر شهراً .

ج-                           إذا كان مركز مصالحة الحيوية في الدولة .

2- شخص معنوي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية :

أ- إذا كان قد تأسس وفقاً للتشريعات القطرية .

ب- أن يكون مقره الرئيسي في الدولة .

ج- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة .

 المنشأة الدائمة : مكان ثابت يؤدي المكلف من خلاله كل أو بعض أعماله ، بما في ذلـك ، على سبيل المثال ، الفرع ، أو المكتب ، أو المصنع ، أو الورشة ، أو المنجم ، أو بئر البترول أو الغاز ، أو المحجر ، أو موقع البناء ، أو مشروع التجميع ، أو مكان لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد الثروة الطبيعية .وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم به المكلف من خلال شخص يتصرف باسمه أو لمصلحته ، من غير الوكيل ذي الوضع المستقل .

 الإتاوات : المبالغ المدفوعة ، أيا كان نوعها ، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي ، بما في ذلك الأفلام ، أو الأشرطة أو الأسطوانات المستعملة في البث الإذاعي أو التلفزيوني ، أو براءة اختراع ، أو علامة صنع ، أو علامة تجارية ، أو رسم ، أو نموذج ، أو تصميم ، أو أسلوب ، أو عملية سرية ، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل معلومات متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية .

 المكافآت الفنية : المبالغ المدفوعة ، أيا كان نوعها ، مقابل خدمات فنية أو تقنية أو استشارية .

 

الباب السادس

الاعتراضات والتظلمات
الفصل الأول
الاعتراضات
مادة (28)

    يجوز للمكلف أن يعترض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على قرار ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

    ويقدم الاعتراض إلى الإدارة، ويترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ قرار ربط الضريبة.

    وإذا لم يقدم المكلف اعتراضاً في المدة المشار إليها، فإن قرار ربط الضريبة يصبح نهائياً وتكون الضريبة مستحقة وواجبة الأداء.

 

مادة (29)

    تنظر الإدارة في الاعتراض وتخطر المكلف بقرارها فيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

    ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.

    وفي حالة موافقة المكلف على قرار الإدارة في الاعتراض المقدم منه، تربط الضريبة بصفة نهائية بناءً على ذلك.

  

الفصل الثاني
التظلمات

مادة (30)

    تُنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة التظلم الضريبي" تشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثل عن كل من:
1- وزارة الاقتصاد والمالية.
2- وزارة الأعمال والتجارة.
3- ديوان المحاسبة.
4- غرفة تجارة وصناعة قطر.
5- جمعية المحاسبين القانونيين القطرية.

    وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.

    ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير


مادة (31)

    يجوز للمكلف، إذا لم يقبل قرار الإدارة في الاعتراض، تقديم تظلم أمام لجنة التظلم الضريبي.

    ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف بقرار الإدارة في الاعتراض، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الاعتراض دون رد عليه، بحسب الأحوال.

    وفي حالة عدم تقديم المكلف التظلم خلال المدة المذكورة فإن قرار الإدارة في الاعتراض أو قرار ربط الضريبة بحسب الأحوال يصبح نهائياً وتصبح الضريبة مستحقة.

مادة (32)

    تختص اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف وفقاً لأحكام المادة السابقة، وللجنة تخفيض الجزاءات المالية المشار إليها في المادتين (40)، (41) من هذا القانون.

    ولا يترتب على تقديم التظلم وقف قرار الإدارة في الاعتراض.

    ولا يحول التظلم دون تنفيذ قرار ربط الضريبة إذا كان الاعتراض قد قدم وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون، ولم تصدر الإدارة قرارها خلال المدة المحددة.

مادة (33)

    تخطر اللجنة المكلف والإدارة، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بتاريخ ومكان نظر التظلم، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

    وعلى المكلف وممثل الإدارة الحضور أمام اللجنة في الموعد المحدد بالإخطار، ويجوز للمكلف أن ينيب وكيلاً عنه بموجب توكيل رسمي.

    وللجنة أن تطلب من كل من المكلف والإدارة تقديم ما تراه ضرورياً من المعلومات والمستندات اللازمة للبت في التظلم.

 

مادة (34)

    تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب أن تكون قراراتها مسببة.

    وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.

 

مادة (35)

    تخطر اللجنة المكلف والإدارة بقرارها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو تسلميه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول.

    ويجوز للمكلف والإدارة الطعن في قرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ قرار اللجنة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

    ويتحدد الالتزام الضريبي النهائي للمكلف بناءً على الحكم النهائي الصادر في الطعن.

 

الباب السابع

تحصيل واستيراد الضريبة

 الفصل الأول

تحصيل الضريبة

مـادة (36)

يؤدي المكلف الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم منه ، وفي ذات يوم تقديم الإقرار ، وفي حالة انقضاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون ، دون تقديم اعتراض ، يكون المكلف ملزماً بأداء الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها. 

وفي حالة موافقة المكلف على قرار الإدارة في الاعتراض ، تؤدى الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار .

وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، تحصل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف برد الإدارة على الاعتراض ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول ، أو من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون دون رد .

ويجوز للإدارة ، بناءً على طلب صاحب الشأن ، الموافقة على أداء الضريبة المستحقة والجزاءات المالية المتعلقة بها على أقساط ، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فإذا لم يقم المكلف بأداء أي قسط من الأقساط ، استحقت جميع الأقساط المتبقية فوراً .

  

ـ الفصل الثاني ـ

الحجـز على أمـوال المكلف

مـادة (37)

يقوم المدير ، بناءً على موافقة الوزير ، في الحالات التي يتبين فيها أن تحصيل الضريبة مهدد بالضياع ، باستصدار أمر قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها ، سواء كانت في حيازة المكلف أم غيره .

وتعتبر هذه الأموال محجوزاً عليها حجزاً تحفظياً من تاريخ إخطار المكلف بأمر قاضي الأمور المستعجلة ، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في حالة رفع الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة .

ويجوز للمكلف ولذوي الشأن الطعن في الأمر بتوقيع الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

 

مـادة (38)

      إذا أصبح قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائياً ، ولم يتم أداوها في التاريخ المحدد، يقوم المدير ، بناءً على موافقة الوزير ، باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة ،  سواء كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره .

      ويجوز للإدارة أن تطلب ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، من أي شخص ، أن يقدم لها ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم هذا الكتاب ، إقراراً بما في ذمته من مبالغ لحساب المكلف، ويشمل الإقرار ما يأتي :

)              المبالغ التي في ذمته لحساب المكلف وآجال أداءها.

)  المبالغ التي في حيازته والمستحقة للمكلف قبل طرف ثالث ، وما إذا كان مرخصاً له بالأداء للمكلف نيابة عن الطرف الثالث .

 وعلى الشخص المذكور في الفقرة السابقة أداء المبالغ المستحقة على المكلف لحساب الخزينة في حدود مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حلول أجلها . ويجب دفع المبالغ التي حل أجلها في تاريخ تقديم البيان للإدارة ، خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ .

 وفي حالة عدم تقديم الإقرار من هذا الشخص خلال المدة المحددة ، أو في حالة عدم أداء المبالغ للإدارة ، وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، تقوم الإدارة باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال هذا الشخص .

وفي سبيل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة ، تخطر الإدارة المدين  وينفذ الحجز من قبل الإدارة وفقاً لأحكام القانون .

ولا تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على البنوك إلا بأمر من المحكمة .

  

الفصل الثالث

استرداد مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة دون وجه حق

 مـادة (39)

يجوز للمكلف استرداد مبالغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة منه دون وجه حق ، بطلب يقدم إلى الإدارة ، خلال خمس سنوات من تاريخ ثبوت عدم أحقية الإدارة في تحصيل مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وعلمه بذلك .

وتقوم الإدارة بأخطار المكلف بقرارها بشأن طلب الاسترداد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .

ويجوز للمكلف التظلم أمام لجنة التظلم الضريبي ، في حالة رفض الإدارة الطلب المشار إليه ، أو في حالة عدم أخطارها المكلف بقرارها خلال المدة المشار إليها .

وتسري أحكام المواد (33) ، (34) ، (35) من القانون على التظلم المشار إليه .

وفي حالة تأخر الإدارة في رد المبالغ المحصلة، دون وجه حق، خلال المدة المشار إليها، يكون للمكلف الحق في تعويض، يحسب وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ـ الباب الثامن ـ

الجزاءات المالية والعقوبات

 

ـ الفصل الأول ـ

الجزاءات المالية

 مـادة (40)

1ـ كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدد المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (16) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير ، بحد أقصى (36000) ستة وثلاثين ألف ريال .

2ـ كل مكلف لا يقوم بأداء الضريبة خلال المدد المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه ، بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة .

3ـ تبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لانقضاء آخر أجل لتقديم الإقرار وتنتهي في تاريخ تقديم الإقرار أو أداء الضريبة بحسب الأحوال .

 

مـادة (41)

1ـ كل مكلف يخالف أحكام المادتين (12) ، (13/1) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (5000) خمسة آلاف ريال    

2ـ كل مكلف مستفيد بإعفاء ضريبي لا يقدم المستندات المشار إليها في (15) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال.

3ـ كل مكلف يخالف أحكام المواد (17) ، (18) ، (19) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (15.000) خمسة عشر ألف ريال .

4ـ كل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع ، وفقاً لحكم المادة (20) من هذا القانون ، يوقع عليه جزاء مالي يعادل مبلغ الضريبة التي لم تستقطع ، بالإضافة إلى أداء مبلغ الضريبة المستحقة .

 

مـادة (42)

يجوز للمدير إعفاء المكلف ، كلياً أو جزئياً ، من الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادتين (40)، (41) من هذا القانون ، بحد أقصى (50.000) خمسين ألف ريال ، وذلك في حالة تقديم المكلف لمبررات معقولة .

ويلغى الإعفاء المبين بالفقرة السابقة ، إذا قدم المكلف طعناً أمام لجنة التظلم الضريبي ، وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون .

 

الباب التاسع

أحكام عامة

 

الفصل الثالث

التقادم

مـادة (57)

   ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة ، بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار .

   وفي حالة قيام المكلف بتقديم الإقرار ، ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي يقدم المكلف عنها الإقرار .

   وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بالإدارة، وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الإدارة لأنشطة المكلف.

   وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع المدد المشار إليها ، في الفقرات السابقة ، بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، بأحد الأمور الآتية.

أ ـ قرار ربط الضريبة وفقاً لأحكام المواد من (22) إلى (26) من هذا القانون .

ب ـ أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة .

ج ـ إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي .

 

مـادة (58)

   يسقط حق الإدارة في تحصيل الضرائب والجزاءات المالية بمضي عشر سنوات تالية للسنة التي أصبح خلالها مبلغ الضريبة والجزاءات المالية مستحقاً .

  

مـادة (59)

   ينقضي حق المكلف في طلب استرداد الضرائب والجزاءات المالية المتحصلة منه ، دون وجه حق ، بمضي المدة المشار إليها في المادة (39/فقرة أولى) من هذا القانون .

   وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالطلب الذي يخطر به المكلف الإدارة ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، بمطالبته برد ما تم تحصيله من ضرائب وجزاءات مالية دون وجه حق .