مادة
23
1- يقدم المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه
بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدعواه، تشتمل على اسمه وعنوانه
وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته.
2- يُقدم المدعى عليه، خلال الميعاد المتفق
عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم، مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء
بمذكرة المدعي، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن
يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة.
3- يجوز للأطراف الاتفاق على البيانات التي
تحتويها المذكرات المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه المادة.
4- مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في مطالبة
الأطراف بتقديم المستندات في أي مرحلة من مراحل التحكيم، يجوز للأطراف أن يرفقوا مع
مذكراتهم جميع المستندات ذات الصلة بالموضوع، كما يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات
والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها.
5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز
لكل طرف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير إجراءات التحكيم، وذلك ما
لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.