الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12
سبتمبر 2017
قانون رقم (15) لسنة 2017
بشأن المستخدمين في المنازل
-----------------
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠،
والقوانين المعدلة له،
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة
٢٠٠٤، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج
الوافدين وإقامتهم،المعدل بالقانون رقم (١) لسنة
٢٠١٧،
وعلى
اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة
(٥)
يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين من الجنسين
ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة.
وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من الحد الأقصى
للسن.
مادة
(٨)
يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق
عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث
من الشهر التالي.
ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر المستخدم
إلا إذا أثبت إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب
مخالصة موقعة منه تفيد استلامه الأجر كاملاً.
ويحُظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب
أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة.