الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017

 

قانون رقم (15) لسنة 2017

بشأن المستخدمين في المنازل

-----------------

نحن تميم بن حمد آل ثاني                   أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم،المعدل بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٧،

وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (٣)الفقرة الأولى

لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة وتودع الثالثة لدى الإدارة. ويحُرر عقد الاستخدام باللغة العربية، ويجوز أن ترفق به ترجمة له بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يُعتمد النص المحرر باللغة العربية.

مادة (٤)

يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناء من ذلك، يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.

مادة (٧)

يلتزم صاحب العمل بما يلي:

١- توفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية.

٢- معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.

٣- عدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسيا بأي وجه من أوجه الإيذاء.

٤- عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية.

٥- عدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

 

مادة (٩)

يُحظر على صاحب العمل تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وفي حال ثبوت ذلك يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، كما يتم إعادته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته على نفقة صاحب العمل.

 

مادة (١٢)

يكون الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام، ولا تدخل هذه الفترات ضمن حساب ساعات العمل.

 

مادة (١٣)

يستحق المستخدم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويُحدد موعد الإجازة الأسبوعية وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد الاستخدام.

 

مادة (١٤)

يستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بما لا يخل بمصلحة المستخدم.

كما يستحق المستخدم، كلما أمضى سنتين في الخدمة، تذكرة سفر جوا إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته.

 

مادة (١٥)

يجب على صاحب العمل، بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للمستخدم عند انتهاء خدمته، أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق المستخدم المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.

ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها له.