الجريدة
الرسمية/العدد التاسع /6 يوليو2004 م
قانون رقم ( 14 ) لسنة 2004
بإصدار قانون العمل
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني أمير
دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على
المواد (23) ، ( 34) ، (51) منه،
وعلى قانون العمل ( 3 ) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري،
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب
في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب
وخروجهم ، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002 ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من
الخارج لحساب الغير،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم
المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج
لحساب الغير،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة
المدنية الإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 5 ) لسنة
2002،
وعلى اقتراح وزير شئوون الخدمة
المدنية والإسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا
القانون الآتي :
(الفصل
الحادي عشر مكرراً)
الفصل
في المنازعات العمالية الفردية
مادة (١١٥ مكرراً)
مضافة بالقانون 13/2017
«يجب على كل من العامل وصاحب العمل إذا
نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل أن يعرض النزاع على
إدارة علاقات العمل أو إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، بحسب
الأحوال، لتسوية النزاع ودياً.
وتتخذ الإدارة
المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من
تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية،
فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقّع منهما، وتعتمده
الإدارة المختصة، وتكون له قوة السند التنفيذي.
فإذا لم تتم تسوية
النزاع خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية
الإدارة المختصة، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو
الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية،
إلى لجنة فض المنازعات العمّالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمّن ملخصاً
لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر
اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع
في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويخطر كل من العامل وصاحب
العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
ويترتب على تقديم طلب
تسوية النزاع إلى الإدارة المختصة وقف المدة المقرّرة قانوناً لسقوط دعوى المطالبة
بتلك الحقوق وذلك حتى انقضاء المواعيد المبيّنة بهذه المادة».
مادة (١١٥ مكرراً / ١)
مضافة بالقانون 13/2017
« تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى
«لجنة فض المنازعات العمالية» تشكّل برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره
المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي
الخبرة في مجال المحاسبة.
ويصدر بتشكيل اللجنة
وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها،
وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.
ويصدر قرار من الوزير
بتحديد مقر انعقاد اللجنة.
ويتولى أمانة سر
اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم
قرار من الوزير».
مادة (١١٥ مكرراً / ٢)
مضافة بالقانون 13/2017
« تختص اللجنة، دون غيرها، بالفصل في
جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.
وتفصل اللجنة في
النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.
ويكون أعضاء اللجنة
مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة
التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة».
مادة (١١٥ مكرراً / ٣)
مضافة بالقانون 13/2017
« تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة
بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب
مسجّل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
ويعتبر الإخطار
منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ تبليغه أو تسليمه لذوي الشأن».
مادة (١١٥ مكرراً / ٤)
مضافة بالقانون 13/2017
«يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسبباً، ومشتملاً على أسماء رئيس وعضوي
اللجنة وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل
لوقائع المنازعة ، وطلبات الخصوم ودفوعهم ، ويوقّع من
الرئيس وأمين السر، وتكون له قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة
(٣٦٢) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
ويجب أن تكون مسودة
القرار المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق
بالقرار، وإلا كان باطلاً.
وتسري أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض
المنازعات العمّالية والقرارات التي تصدرها، فيما لم يرد به
نص خاص في هذا القانون».
مادة (١١٥ مكرراً / ٥)
مضافة بالقانون 13/2017
«تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ
المعجل».
مادة (١١٥ مكرراً / ٦)
مضافة بالقانون 13/2017
« لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من
لجنة فض المنازعات العمّالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي
للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما
لم تقرّر الدائرة المختصة غير ذلك.
وتنظر الدائرة
المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.
ولا يجوز لغير
الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة».
مادة (١١٥ مكرراً / ٧)
مضافة بالقانون 13/2017
« لا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمّالية أمام المحاكم قبل أن تفصل
فيها هذه اللجنة.
وتستمر المحاكم في
الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في
الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به، لحين مباشرة
اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه».