الجريدة
الرسمية/العدد الحادي عشر/26 أكتوبر 2016
قانون
رقم (9) لسنة 2016
بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007
بشأن
تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر
نحن تميم بن حمد
آل
ثاني أمير
دولة قطر ،
بعد الإطلاع على
الدستور ،
وعلى المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول ، وتعديلاته ،
وعلى المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم
الحكومي إلى خارج دولة قطر ،
وعلى اقتراح وزير
الطاقة والصناعة ،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي
مجلس الشورى ،
قررنا القانون:
مـادة
(1)
يُستبدل
بنصي المادتين (1/فقرة أولى) ، (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار
إليه ، النصان التاليان :
مادة(2) :
"تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق
ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، والمتاجرة بها داخل دولة قطر ، وتبيع
هذه المنتجات باسمها .
وتُعين الشركة قطر للبترول وكيلاً عنها
للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها . " .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ : 20/11/1437هـ
الموافق : 23/8/2016م
المادة قبل التعديل:
مادة (2)
تعمل الشركة كشركة
تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، والمتاجرة بها داخل دولة
قطر ، وتبيع هذه المنتجات باسمها .