الجريدة الرسمية/العدد الحادي عشر/26 أكتوبر 2016

 

قانون رقم (9) لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007

بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر ،

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول ، وتعديلاته ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر ،

وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون:

 

مـادة (1)

يُستبدل بنصي المادتين (1/فقرة أولى) ، (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه ، النصان التاليان :

مادة(2) :

"تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، والمتاجرة بها داخل دولة قطر ، وتبيع هذه المنتجات باسمها .

وتُعين الشركة قطر للبترول وكيلاً عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها . " .

 

                                       تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 20/11/1437هـ

                         الموافق : 23/8/2016م

 

المادة قبل التعديل:

مادة (2)

تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي ، والمتاجرة بها داخل دولة قطر ، وتبيع هذه المنتجات باسمها .