قانون رقم (13) لسنة 1990م
بإصدار
قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية
نحن
خليفة بن حمد
آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد
الاطلاع على
النظام
الأساسي
المؤقت المعدل،
وبخاصة على
المواد (23)، (34)، (51)
منه،
وعلى
قانون العمل
رقم (3) لسنة 1962م
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 1962م
بإنشاء محكمة
العمل،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1962م
بإصدار قانون
المرافعات
أمام محكمة
العمل،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1962م
بالرسوم
القضائية الخاصة
بمحكمة
العمل، والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 1963م بنظام
جوازي للتداعي
أمام محكمة
العمل
القطرية،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 1964م بنظام
التسجيل العقاري
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
المرسوم
بقانون رقم (13)
لسنة 1969م بفرض
بعض الرسوم
لمعونة
مجاهدي وأسر
شهداء
فلسطين،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1970م
بتحديد
صلاحيات الوزراء،
وتعيين
اختصاصات
الوزارات
والأجهزة
الحكومية
الأخرى،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 1971م بنظام
المحاكم العدلية،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 1971م
بإصدار قانون
عقوبات قطر،
المعدل بالقانون
رقم (2) لسنة 1988م،
وعلى
القانون رقم (15)
لسنة 1971م
بإصدار قانون
الإجراءات
الجزائية،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (16)
لسنة 1971م
بإصدار قانون
المواد
المدنية
والتجارية،
المعدل
بالقانون رقم
(10) لسنة 1982م،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 1971م
بتنظيم
انتقال السلطة
القضائية الى
المحاكم
الوطنية،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 1980م
بتنظيم مهنة
المحاماة،
وعلى
اقتراح وزير
العدل،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد أخذ
رأي مجلس
الشورى،
قررنا القانون
الآتي:
مـادة
(1)
يعمل
بأحكام قانون
المرافعات
المدنية والتجارية
المرافق لهذا
القانون،
وتلغى القوانين
أرقام (4) ، (5) ، (8)
لسنة 1962م، (22)
لسنة 1963م
المشار إليها
والقوانين
المعدلة لها،
كما يلغى كل
نص يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.
مـادة
(2)
تسري
قوانين
المرافعات
على ما لم يكن
قد فصل فيه من
الدعاوى أو تم
من الإجراءات
قبل تاريخ
العمل بها،
ويستثنى من
ذلك:
1- إجراءات
التنفيذ
العقاري،
فيستمر السير
فيها طبقا
لأحكام
القانون أو النظام
القديم، إذا
كان قد صدر
فيها حكم برسو
المزاد في
ظله.
2- القوانين
المعدلة
للاختصاص،
متى كان العمل
بها بعد إقفال
باب المرافعة
في الدعوى.
3- القوانين
المعدلة
للمواعيد،
متى كان الميعاد
قد بدأ سريانه
قبل تاريخ
العمل بها.
4- القوانين
المنشئة أو
الملغية
لطريق من طرق الطعن
في الأحكام،
فلا تسري على
ما صدر من أحكام
قبل تاريخ العمل
بها.
مـادة
(3)
كل
إجراء من
إجراءات
المرافعات تم
صحيحاً في ظل
قانون معمول
به يبقى
صحيحاً ما لم
ينص على غير
ذلك. ولا يجري
ما يستحدث من
مواعيد السقوط
إلا من تاريخ
العمل
بالقانون
الذي استحدثها.
مـادة
(4)D
تختص المحاكم
بالفصل في
المسائل
الآتية:
1- الدعاوى
والمنازعات
المدنية
والتجارية، عدا
ما يستثنى
منها بقانون.
2- الدعاوى
والمنازعات
الخاصة بعقود
الالتزام أو
الأشغال
العامة أو
التوريد أو أي
عقود إدارية
أخرى.D
3- الدعاوى
والمنازعات
الخاصة
بالأحوال
الشخصية
والتركات.
مادة
(5) ملغاةD
مـادة
(6) ملغاة D
مـادة
(7)
على
جميع الجهات
المختصة، كل
فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون،
ويعمل به
اعتبارا من
15/10/1990م. وينشر في
الجريدة
الرسمية.
خليفة
بن حمد آل
ثاني
أمير دولة قطر
صدر في
الديوان
الأميري
بتاريخ: 24/11/1410هـ
الموافق: 17/6/1990م
قانون
المرافعات
المدنية
والتجاريةD
الباب
الثامن
الخبـــــــــــــــــــــرة
مـادة (333)
للمحكمة
عند الاقتضاء
أن تحكم بندب
خبير واحد أو
ثلاثة خبراء.
ويجب أن تذكر
في منطوق حكمها:
(أ)
بيانا دقيقا
لمأمورية
الخبير
والتدابير العاجلة
التي يؤذن له
في اتخاذها.
(ب)
الأمانة التي
يجب إيداعها
خزانة
المحكمة لحساب
مصروفات
الخبير
وأتعابه،
والخصم الذي يكلف
إيداع هذه
الأمانة،
والأجل الذي
يجب فيه
الإيداع
والمبلغ الذي
يجوز للخبير
سحبه لمصروفاته.
(ج)
الأجل
المضروب
لإيداع
التقرير.
(د)
تاريخ الجلسة
التي تؤجل إليها
القضية
للمرافعة في
حالة إيداع
الأمانة، وجلسة
أخرى أقرب
منها لنظر
القضية في
حالة عدم
إيداعها.
وفي
حالة إيداع
الأمانة لا
تشطب الدعوى
قبل إخبار
الخصوم
بإيداع
الخبير
تقريره طبقاً
للإجراءات
المبينة في
المادة (350).
مـادة (334)
إذا
اتفق الخصوم
على اختيار خبير
أو ثلاثة
خبراء أقرت
المحكمة
اتفاقهم.
وفيما
عدا هذه
الحالة تختار
المحكمة
الخبراء
الذين ترى
إسناد المهمة
إليهم.
وإذا
كان الندب
لأحد الخبراء
الموظفين،
وجب على الجهة
الإدارية فور
إخطارها
بإيداع الأمانة
تعيين شخص
الخبير الذي
عهد إليه
بالمأمورية
وإبلاغ
المحكمة هذا
التعيين.
ويجري في حقه
حكم المادة (338).
مـادة (335)
إذا
لم تودع
الأمانة من
الخصم المكلف
بإيداعها ولا
من غيره من
الخصوم كان
الخبير غير
ملزم بأداء
المأمورية.
وتقرر
المحكمة سقوط
حق الخصم الذي
لم يقم بدفع
الأمانة في
التمسك بالحكم
الصادر
بتعيين
الخبير إذا
وجدت أن
الأعذار التي
أبداها لذلك
غير مقبولة.
مـادة (336)
في
اليومين
التاليين
لإيداع
الأمانة يدعو
قلم الكتاب
الخبير -
بكتاب مسجل -
ليطلع على الأوراق
المودعة ملف
الدعوى بغير
أن يتسلمها، ما
لم تأذن له
المحكمة أو
الخصوم في
ذلك. وتسلم إليه
صورة من
الحكم.
مادة
(337) D
«يجب
على الخبير أن
يحلف يميناً
أمام المحكمة،
وبغير ضرورة
لحضور
الخصوم، بأن
يؤدي عمله بالصدق
والأمانة،
وإلا كان
العمل
باطلاً، وذلك
ما لم يكن قد
أدى اليمين
عند تعيينه في
وظيفته، أو
قيده بجدول
قيد الخبراء».
مـادة (338)
للخبير
خلال خمسة
الأيام
التالية
لتاريخ تسلمه
صورة من الحكم
من قلم الكتاب
أن يطلب إعفاءه
من أداء
مأموريته.
ولرئيس
الدائرة التي
عينته أو
القاضي الذي
عينه أن يعفيه
منها إذا رأى
أن الأسباب
التي أبداها
لذلك مقبولة.
فإذا
لم يؤد الخبير
مأموريته ولم
يكن قد أعفي
من أدائها جاز
للمحكمة التي
ندبته أن تحكم
عليه بكل
المصروفات
التي تسبب في
إنفاقها بلا
فائدة
وبالتعويضات
ان كان لها
محل. ويجوز
لها علاوة على
ذلك أن تحكم
عليه بغرامة
لا تزيد على
خمسمائة
ريال، وذلك
بغير إخلال
بالجزاءات
التأديبية.
ويكون
الحكم
بالغرامة غير
قابل للطعن
فيه بأي طريق
من طرق الطعن.
ويجوز
للمحكمة أن
تقيل الخبير
منها إذا أبدى
عذرا مقبولا.
مـادة (339)
يجوز
رد الخبير:
(أ) إذا
كان قريباً أو
صهراً لأحد
الخصوم إلى الدرجة
الرابعة أو
كان له أو
لزوجته خصومة
قائمة مع أحد
الخصوم في
الدعوى أو مع
زوجته، ما لم
تكن هذه
الخصومة قد
أقيمت من
الخصم أو زوجته
بعد تعيين
الخبير بقصد
رده.
(ب) إذا
كان وكيلاً
لأحد الخصوم
في أعماله الخاصة
أو ولياً عليه
أو وصياً أو
قيماً أو
مظنونة
وراثته له بعد
موته أو كانت
له صلة قرابة
او مصاهرة
للدرجة
الرابعة بوصي
أحد الخصوم أو
بالقيم عليه
أو بأحد أعضاء
مجلس إدارة
الشركة المختصمة
أو بأحد
مديريها وكان
لهذا العضو أو
المدير مصلحة
شخصية في
الدعوى.
(ج) إذا
كان له أو
لزوجته أو
لأحد أقاربه
أو أصهاره على
عمود النسب،
أو لمن يكون
هو وكيلا عنه
أو ولياً أو
وصياً أو
قيماً أو
وارثاً،
مصلحة في
الدعوى القائمة.
(د) إذا
كان يعمل عند
أحد الخصوم أو
كان قد اعتاد
مؤاكلة أحدهم
أو مساكنته أو
كان قد تلقى
منه هدية أو
كانت بينهما
عداوة أو مودة
يرجح معها عدم
استطاعته
أداء
مأموريته
بغير تحيز.
مـادة (340)
يحصل
طلب الرد
بتكليف
الخبير
الحضور أمام
المحكمة،
وذلك في ثلاثة
الأيام
التالية
لتاريخ الحكم
بتعيينه إذا كان
هذا الحكم قد
صدر بحضور
طالب الرد،
وإلا ففي
ثلاثة الأيام
التالية
لإعلان منطوق
الحكم إليه.
مـادة (341)
لا
يسقط الحق في
طلب الرد إذا
كانت أسبابه
قد طرأت بعد
الميعاد
المبين في
المادة
السابقة، أو
إذا قدم الخصم
الدليل على
أنه لم يعلم
بها إلا بعد
انقضائه.
مـادة (342)
لا
يقبل من أحد
الخصوم طلب رد
الخبير
المعين بناء
على اختيارهم
إلا إذا كان
سبب الرد قد
حدث بعد
تعيينه.
مـادة (343)
تقضي
المحكمة التي
عينت الخبير
في طلب الرد. ولا
يجوز الطعن في
الحكم الصادر
فيه بأي طريق. وإذا
رفض طلب الرد،
حكم على طالبه
بغرامة لا
تزيد على
خمسمائة ريال.
مـادة (344)
على
الخبير أن
يحدد لبدء
عمله تاريخاً
لا يجاوز
الخمسة عشر
يوماً
التالية
للتكليف
المذكور في
المادة (336).
وعليه أن يدعو
الخصوم بكتب
مسجلة ترسل
قبل ذلك
التاريخ
بسبعة أيام
على الأقل يخبرهم
فيها بمكان
أول اجتماع
ويومه وساعته.
وفي
حالات
الاستعجال،
يجوز أن ينص
في الحكم على
مباشرة العمل
في ثلاثة أيام
التالية لتاريخ
التكليف
المذكور على
الأكثر.
وعندئذ يدعى الخصوم
بإشارة برقية
ترسل قبل
الاجتماع الأول
بأربع وعشرين
ساعة على
الأقل. وفي
حالات الاستعجال
القصوى يجوز
أن ينص في
الحكم على
مباشرة المأمورية
فورا ودعوة
الخصوم
بإشارة برقية للحضور
في الحال.
ويترتب
على عدم دعوة
الخصوم بطلان
عمل الخبير.
مـادة (345)
يجب
على الخبير أن
يباشر أعماله
ولو في غيبة الخصوم
متى كانوا قد
دعوا على
الوجه الصحيح.
مـادة (346)
يسمع
الخبير أقوال
الخصوم
وملاحظاتهم،
فإذا تخلف
أحدهم عن
الحضور أمامه
أو عن تقديم
مستنداته أو
عن تنفيذ أي
إجراء من
إجراءات
الخبرة في
المواعيد
المحددة بما
يتعذر معه على
الخبير
مباشرة
أعماله أو
يؤدي إلى
التأخير في مباشرتها،
جاز له أن
يطلب إلى
المحكمة أن
تحكم على
الخصم بأحد
الجزاءات
المقررة في
المادة (67) من
هذا القانون.
ويسري على هذا
الحكم الأحكام
المبينة في
المادة
المذكورة.
كما
يسمع الخبير-
بغير يمين-
أقوال من
يحضرهم الخصوم
أو من يرى هو
سماع أقوالهم
إذا كان الحكم
قد أذن له في
ذلك.
وإذا
تخلف بغير عذر
مقبول أحد ممن
ذكروا في
الفقرة
السابقة عن
الحضور رغم تكليفه
بذلك، جاز
للمحكمة بناء
على طلب الخبير
أن تحكم على
المتخلف
بغرامة لا
تجاوز خمسمائة
ريال.
وللمحكمة
إقالته من
الغرامة إذا
حضر وأبدى
عذراً
مقبولاً.
مـادة (347)
لا
يجوز لأية
وزارة أو
إدارة حكومية
أو هيئة عامة
أو مؤسسة عامة
أو شركة أو
جمعية
تعاونية أو
منشأة فردية
أن تمتنع بغير
مبرر قانوني
عن اطلاع الخبير
على ما يلزم
الاطلاع عليه
مما يكون لديها
من دفاتر أو
سجلات أو
مستندات أو
أوراق تنفيذاً
للحكم الصادر
بندب الخبير.
مـادة
(348)
يجب
أن يشتمل محضر
أعمال الخبير
على بيان حضور
الخصوم
وأقوالهم
وملاحظاتهم
موقعة منهم،
ما لم يكن
لديهم مانع من
ذلك فيذكر في
المحضر. كما
يجب أن يشتمل
على بيان
أعمال الخبير
بالتفصيل،
وأقوال
الأشخاص
الذين سمعهم
من تلقاء نفسه
أو بناء على
طلب الخصوم
وتوقيعاتهم.
مـادة (349)
على
الخبير أن
يقدم تقريراً
موقعاً منه
بنتيجة
أعماله ورأيه
والأوجه التي
استند إليها
بإيجاز ودقة.
فإن
كان الخبراء
ثلاثة، فلكل
منهم أن يقدم
تقريرا
مستقلا برأيه
ما لم يتفقوا
على أن يقدموا
تقريراً
واحدا يذكر
فيه رأي كل
منهم وأسبابه.
مـادة (350)
يودع
الخبير
تقريره
ومحاضر
أعماله قلم
الكتاب،
ويودع كذلك
جميع الأوراق
التي سلمت إليه.
وعلى
الخبير أن
يخطر الخصوم
بهذا الإيداع
في الأربع
والعشرين
ساعة التالية
لحصوله وذلك بكتاب
مسجل.
مـادة (351)
إذا
لم يودع
الخبير
تقريره في
الأجل المحدد
في الحكم
الصادر
بتعيينه، وجب
عليه أن يودع
قلم الكتاب
قبل انقضاء
ذلك الأجل
مذكرة يبين
فيها ما قام
به من الأعمال
والأسباب
التي حالت دون
إتمام مأموريته.
وفي
الجلسة
المحددة لنظر
الدعوى، إذا
وجدت المحكمة
في مذكرة
الخبير ما
يبرر تأخيره،
منحته أجلا
لإنجاز
مأموريته
وإيداع
تقريره.
فإن
لم يكن ثمة
مبرر لتأخره،
حكمت عليه
المحكمة
بغرامة لا
تزيد على ألفي
ريال، ومنحته
أجلا آخر
لإنجاز
مأموريته
وإيداع
تقريره، أو
استبدلت به
غيره،
وألزمته برد
ما يكون قد
قبضه من
الأمانة إلى
قلم الكتاب
وذلك بغير
إخلال بالتعويضات
إن كان لها
وجه.
ولا
يقبل الطعن في
الحكم الصادر
بإبدال الخبير
وإلزامه برد
ما قبضه من
الأمانة.
وإذا
كان التأخير
ناشئاً عن خطأ
الخصم حكم عليه
بغرامة لا
تزيد على ألف
ريال. ويجوز
الحكم بسقوط
حقه في التمسك
بالحكم
الصادر
بتعيين الخبير.
ويكون
الحكم
بالغرامة غير
قابل للطعن
بأي طريق من
طرق الطعن.
ويجوز
للمحكمة أن
تقيل الخبير
أو الخصم منها
إذ أبدى عذراً
مقبولاً.
مـادة (352)
للمحكمة
أن تأمر
باستدعاء
الخبير في
جلسة تحددها
لمناقشته في
تقريره إن رأت
حاجة لذلك. ويبدي
الخبير رأيه
مؤيداً
بأسبابه.
وتوجه إليه المحكمة
من تلقاء
نفسها أو بناء
على طلب الخصم
ما تراه من
الأسئلة
مفيدا في
الدعوى.
مـادة (353)
للمحكمة
أن تعيد
المأمورية
إلى الخبير
ليتدارك ما
تبينه له من
وجوه الخطأ أو
النقص في عمله
أو بحثه. ولها
أن تعهد بذلك
إلى خبير آخر
أو إلى ثلاثة
خبراء آخرين.
ولهؤلاء أن
يستعينوا بمعلومات
الخبير
السابق.
مـادة (354)
للمحكمة
أن تعين
خبيراً
لإبداء رأيه
شفوياً بالجلسة
بدون تقديم
تقرير. ويثبت
رأيه في
المحضر.
مـادة (355)
رأي
الخبير لا
يقيد
المحكمة،
ولكنها
تستأنس به.
وإذا حكمت
خلافاً لرأي
الخبير وجب
عليها بيان
الأسباب التي
أوجبت إهمال
هذا الرأي كله
أو بعضه.
مـادة (356)
تقدر
أتعاب الخبير
ومصروفاته
بأمر يصدر على
عريضة من قاضي
المحكمة التي
عينته بمجرد
صدور الحكم في
موضوع الدعوى.
فإذا لم
يصدر هذا
الحكم في
ثلاثة الأشهر
التالية
لإيداع
التقرير
لأسباب لا دخل
للخبير فيها،
قدرت أتعابه
ومصروفاته
بغير انتظار
الحكم في
موضوع الدعوى.
مـادة (357)
يستوفي
الخبير ما قدر
له من
الأمانة. ويكون
أمر التقدير
فيما زاد عليها
واجب التنفيذ على من
طلب تعيينه من
الخصوم،
وكذلك على
الخصم الذي
قضى بإلزامه
بالمصروفات.
مـادة (358)
للخبير
ولكل خصم في
الدعوى أن
يتظلم من أمر
التقدير وذلك
خلال ثمانية
الأيام
التالية
لإعلانه.
مـادة (359)
لا
يقبل التظلم
من الخصم الذي
يجوز تنفيذ
أمر التقدير
عليه إلا إذا
أودع الباقي
من المبلغ
المقدر خزانة
المحكمة مع
تخصيصه لأداء
ما يستحقه
الخبير.
مـادة (360)
يحصل
التظلم
بتقرير في قلم
الكتاب،
ويترتب على
رفعه وقف
تنفيذ أمر
التقدير.
وينظر التظلم بعد
تكليف الخبير
والخصوم
الحضور بناء على
طلب قلم
الكتاب
بميعاد ثلاثة
أيام. على أنه
إذا كان قد
حكم نهائيا في
شأن الإلزام
بمصروفات
الدعوى، فلا
يختصم في
التظلم من
يطلب تعيين
الخبير ولم
يحكم عليه
بالمصروفات.
مـادة (361)
إذا
حكم في التظلم
بتخفيض ما قدر
للخبير، جاز للخصم
أن يحتج بهذا
الحكم على
خصمه الذي
يكون قد أدى
للخبير ما
يستحقه على
أساس أمر
التقدير، دون
إخلال بحق هذا
الخصم في الرجوع
على الخبير.