مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009

 بإلغاء بعض القوانين

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                 نائب أمير دولة قطر.

 

    بعد الإطلاع على الدستور ،

    وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات ولأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له.

    و على القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحدي السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة.

    وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الصناعة ولأشغال العامة وتعيين اختصاصاتها.

    و على المرسوم بقانون (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002.

    و على القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها.

    و على القانون رقم (9) لسنة 1996 بإنشاء كلية قطر لعلوم الطيران، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001.

    و على القانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2007.

    و على القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون،والقوانين المعدلة له.

    وعلى القانون رقم(8) لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للسياحة ، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2003.

    وعلى المرسوم بقانون رقم(9) لسنة 2000 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2003.

 

    وعلى قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم(10) لسنة 2000.

    وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.

    وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية، المعدل بالقانون رقم(29) لسنة 2005.

    وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني.

    وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.

    وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له.

    وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته، والقوانين المعدلة له.

    وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاته، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2005.

    وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض.

    وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، المعدل بالقانون رقم(9) لسنة 2005.

     وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة القطرية للإعمال الخيرية، المعدل بالمرسوم رقم(23) لسنة2007.

    وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، والقوانين المعدلة له.

    وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

    وعلى القانون رقم (11) لسنة 2005 بتنظيم وزارة المالية  وتعيين اختصاصاتها.

    وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها. ، المعدل بالقانون رقم(10) لسنة 2006.

 

    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 

 

 

 

 

قررنا القانون الآتي:

مـــادة (1)

    تلغى القوانين أرقام (5) لسنة 1970، (10) لسنة 1970، (23) لسنة 1990، (14) لسنة 1991، (9) لسنة 1993، (9) لسنة 1996، (6) لسنة 1997، (11) لسنة 1997، (8) لسنة 2000، (9) لسنة 2000، (11) لسنة 2000، (8) لسنة 2001، (16) لسنة 2001، (16) لسنة 2002، (37) لسنة 2002، (39) لسنة 2002، (1) لسنة 2003، (1) لسنة 2004، (13) لسنة 2004، (15) لسنة 2004، (32) لسنة 2004، (11) لسنة 2005، (23) لسنة 2005، المشار إليها.

مــادة (2)

    يلغى قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2000 المشار إليها.

مـــادة (3)

    تلغى المواد أرقام (26)، (27)، (28)، (29)، (30)، (31)، (32)، (33)، (34)، (35)، (36)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (44) من القانون رقم(24) لسنة 2002، المشار إليها.

مـــادة (4)

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

    صدر بالديوان الأميري بتاريخ: 25/9/1430هـ

                             الموافق: 15/9/2009م