قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها
الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها
الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب
قطر جزء من الأمة العربية.
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا
يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.
الحرية
الشخصية مكفولة . ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو
تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .
ولا يعرض أي
إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ،ويعتبر
التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون .
لخصوصية الإنسان حرمتها ، فلا يجوز تعرض أي شخص ، لأي تدخل في خصوصياته أو
شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته ، إلا
وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به.
والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا
على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر
فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية
ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون
عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي،
في الأحوال المبينة بالقانون.
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا
الدستور.
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا
الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.
الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر
بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.
يمثل الأمير الدولة في
الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
يباشر الأمير الاختصاصات التالية:
1 - رسم السياسة العامة
للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
2 - المصادقة على القوانين
وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
3 - دعوة مجلس الوزراء
للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
4 - تعيين الموظفين
المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.
5 - اعتماد رؤساء البعثات
الدبلوماسية والقنصلية.
6 - العفو عن
العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.
7 - منح الأوسمة المدنية
والعسكرية وفقاً للقانون.
8 - إنشاء وتنظيم الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.
9 -
إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا
للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
10 - أي اختصاصات أخرى بموجب
هذا الدستور أو القانون.
للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام
العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال
الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة
لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق
مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية
التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر
مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس
لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.
ويكون إعلان الأحكام العرفية
لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.
يصدر بإعلان
الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب
الهجومية محرمة.
سيادة القانون أساس الحكم في
الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،
وتصدر أحكامها وفق القانون.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية
جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها
واختصاصاتها، ويقتصر
اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي
تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام
أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد
القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة
هذا الحق.
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على
تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين
الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون
تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات
الإدارية ويبين نظامها وكيفية
ممارستها لعملها.
ينظم القانون طريقة البت في
الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين
القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.
يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال
أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ
نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا
الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ولا يترتب على العمل بالدستور الإخلال
بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا
الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس
مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء
المجلس. ولايسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه
ونشره في الجريدة الرسمية. وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث
الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها.
الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في
الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.
اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة
النيابة عنه.
لا يجوز طلب تعديل أي من
مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام
العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس
الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.
يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به
في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي
إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.