معدل بالقانون 26 /2010
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية
المششخنة
وينقسم هذا
النوع من الأسلحة إلى قسمين: القسم
الأول: المسدسات
بجميع أنواعها. القسم
الثاني: 1- البنادق
ذات الماسورة المششخنة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية. 2- البنادق
الآلية والرشاشات. 3- الأسلحة
الحربية الدفاعية والهجومية. 4- القنابل
بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية. 5-
الألغام. 6- مفرقعات
اللهب. 7- قاذفات
اللهب. |
الجدول قبل التعديل:
الجدول رقم (2) المرفق
بالقانون رقم (14) لسنة1999 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2001نصه الاتى:
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا
النوع من الأسلحة إلى قسمين : |
القسم الأول |
1ـ المسدسات بجميع أنواعها . |
2ـ البنادق ذات الماسورة المششخنة الماسورة من الخل يدوية
التعمير والنصف آلية . |
3ـ البنادق الآلية والرشاشات . |
|
القسم الثاني |
1ـ الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية . |
2ـ القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية . |
3ـ الألغام . |
4ـ مفرقعات اللهب . |
5ـ قاذفات اللهب . |