معدل بالقانون 26 /2010

جدول رقم (2)

الأسلحة النارية المششخنة

 

وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين:

القسم الأول:

المسدسات بجميع أنواعها.


القسم الثاني:

1- البنادق ذات الماسورة المششخنة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية.

2- البنادق الآلية والرشاشات.

3- الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية.

4- القنابل بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية.

5- الألغام.

6- مفرقعات اللهب.

7- قاذفات اللهب.

 

الجدول قبل التعديل:

الجدول رقم (2)  المرفق  بالقانون رقم (14) لسنة1999 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2001نصه الاتى:

 جدول رقم (2)

الأسلحة النارية المششخنة

 

وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين :

                                  القسم الأول

1ـ المسدسات بجميع أنواعها .

2ـ البنادق ذات الماسورة المششخنة الماسورة من الخل يدوية التعمير والنصف آلية .

3ـ البنادق الآلية والرشاشات .

 

                                  القسم الثاني

1ـ الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية .

2ـ القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية .

3ـ الألغام .

4ـ مفرقعات اللهب .

5ـ قاذفات اللهب .