الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017

 

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004

بشأن مكافحـة الإرهـاب

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                 أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) 2005 ،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010 ،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (2)

يُضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه ، النصوص التالية :

مـادة (21 مكرراً /4) :

يترتب على قرار الإدراج وطوال مدة سريانه الآثار الآتية :

أولاً : بالنسبة للأشخاص الإرهابيين :

1-    الإدراج على قوائم المنع من مغادرة الدولة وترقب الوصول ، أو منع غير القطري من دخول الدولة ما لم يكن مطلوباً للجهات أو السلطات العامة فيها .

2-    سحب جواز السفر أو إلغاؤه ، أو منع إصدار جواز سفر جديد .

3-    عدم الأهلية لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية .

4-    تجميد أموال الإرهابي .

ثانياً: بالنسبة للكيانات الإرهابية :

1-    حظر الكيان الإرهابي .

2-    غلق الأماكن المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .

3-    حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .

4-    تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه .

5-    حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .

وفي جميع الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها ، يجب أن يُحدد قرار المحكمة المختصة من يتولى ذلك بعد أخذ رأي النائب العام .

 

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 10 /1438 هـ

                         الموافق : 13 / 7 /2017 م