الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12
سبتمبر 2017
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة
2004
بشأن مكافحـة الإرهـاب
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) 2005 ،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب ،
وعلى
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010 ،
وعلى
اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (2)
يُضاف
إلى القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه ، النصوص التالية :
مـادة (21 مكرراً /3) :
لذوي
الشأن الطعن في القرار الصادر بشأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما ،
أو مد مدته ، أو رفع الاسم ، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، خلال ستين
يوماً من تاريخ الإعلان ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها .
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 10 /1438 هـ
الموافق : 13 / 7 /2017 م